يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً ؛ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً : فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ (١) : ٤ ـ ٩٢).»
«(٢) فأحكم الله (جل ثناؤه) ـ فى (٣) تنزيل كتابه ـ : [أنّ (٤)] علي قاتل المؤمن ، دية مسلّمة إلى أهله. وأبان على لسان نبيه (صلى الله عليه وسلم) : كم الدّية؟»
«وكان (٥) نقل عدد : من أهل العلم ؛ عن عدد لا تنازع بينهم ـ : أنّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قضى فى (٦) دية المسلم : مائة من الإبل. وكان (٧) هذا : أقوى من نقل الخاصّة ؛ وقد روى من طريق الخاصّة [وبه نأخذ ؛ ففى المسلم يقتل خطأ : مائة من الإبل.] (٨)».
قال الشافعي (٩) ـ فيما يلزم العراقيّين فى قولهم فى الدّية : إنها على أهل
__________________
(١) راجع فى السنن الكبرى (ج ٨ ص ٧٢ و ١٣١) ، والفتح (ج ١٢ ص ١٧١ ـ ١٧٢) : ما روى عن القاسم بن محمد ، فى سبب نزول ذلك. فهو مفيد فيما سيأتى أيضا.
(٢) هذا إلى قوله : كم الدية ، ذكر فى السنن الكبرى (ص ٧٢).
(٣) كذا بالأم والسنن الكبرى. وفى الأصل : «ورتل» وهو خطأ وتحريف.
(٤) الزيادة عن الأم والسنن الكبرى.
(٥) فى الأم : «فكان».
(٦) فى الأم : «بدية».
(٧) فى الأم : «فكان».
(٨) زيادة مفيدة ، عن الأم. وأنظر ما رواه بعد ذلك : من السنة ، ثم راجع أثر سليمان بن يسار فى أسنان الإبل : فى الأم (ج ٦ ص ٩٩) ، والمختصر (ج ٥ ص ١٢٨). وراجع السنن الكبرى (ج ٨ ص ٧٢ ـ ٧٦) ، وكلامه فى الرسالة (ص ٥٤٩) ، ففيه مزيد فائدة.
(٩) كما فى الأم (ج ٧ ص ٢٧٧).