بِالْأَنْفِ ، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ ، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ، وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ : ٥ ـ ٤٥) (١).»
«قال : و (٢) لم أعلم خلافا : فى أنّ القصاص فى هذه الأمة (٣) ، كما حكى (٤) الله (عز وجل) : [أنه حكم به (٥)] بين أهل التوراة.»
«ولم أعلم مخالفا : فى أنّ القصاص بين الحرّين المسلمين : فى النفس ، وما دونها (٦) : من الجراح التي يستطاع فيها القصاص : بلا تلف يخاف على المستفاد منه : من موضع القود (٧).».
* * *
(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ، ثنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (٨) (رحمه الله) : «قال الله تبارك وتعالى : (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ : أَنْ (٩)
__________________
(١) فى الأم زيادة : وروى فى حديث عمر ، أنه قال : رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يعطى القود من نفسه ، وأبا بكر يعطى القود من نفسه ؛ وأنا أعطي القود من نفسى.».
(٢) هذا إلى قوله : التوراة ؛ قد ذكر فى السنن الكبرى (ج ٨ ص ٦٤).
(٣) كذا بالأم ؛ وهو الصحيح. وفى الأصل والسنن الكبرى : «الآية» ، وهو تحريف
(٤) فى الأم : «حكم» ، وهو تحريف من الناسخ أو الطابع.
(٥) زيادة جيدة ، عن الأم والسنن الكبرى.
(٦) راجع فى السنن الكبرى (ج ٨ ص ٤٠) : أثر ابن عباس فى ذلك.
(٧) انظر كلامه بعد ذلك (ص ٤٤ ـ ٤٥) المتعلق : بالقصاص مما دون النفس.
(٨) كما فى الأم (ج ٦ ص ٩١).
(٩) راجع فى معنى هذا : كلامه فى الأم (ج ٦ ص ١٧١) ، وما نقله عنه يونس فى أواخر الكتاب. ثم راجع كلام الحافظ فى الفتح (ج ١٢ ص ١٧٢) : فهو مفيد فى كثير من المباحث السابقة واللاحقة.