أحبّوا : قتلوه (١) ؛ وإن أحبّوا أخذوا العقل (٢).».
قال الشافعي (٣) : «قال الله عز وجل : (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً : فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً (٤) : ١٧ ـ ٣٣) ؛ وكان (٥) معلوما عند أهل العلم ـ : ممن خوطب بهذه الآية. ـ أنّ ولىّ المقتول : من جعل الله له ميراثا منه (٦).».
* * *
(وفيما أنبأني به) أبو عبد الله (إجازة) ، عن أبى العباس ، عن الربيع ، قال : قال الشافعي (٧) : «ذكر الله (تعالى) ما فرض على أهل التوراة ، قال (٨) : (وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها : أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ (٩) ، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ، وَالْأَنْفَ
__________________
(١) فى غير الأصل : «قتلوا».
(٢) ثم تعرض لبعض المباحث السابقة ، وهو : عدم قتل اثنين فى واحد. فراجعه ، وراجع سبب هذا الحديث : فى الأم والمختصر ، والسنن الكبرى (٥٢ ـ ٥٣) ، وقد أخرج البيهقي نحوه عن أبى هريرة ، وابن عمر. وأخرج حديث أبى شريح أيضا فى صفحة (٥٧) : بلفظ فيه اختلاف. وراجع فتح الباري (ج ١ ص ١٤٢ و ١٤٧ ـ و ١٤٨ وج ١٢ ص ١٦٥ ـ ١٦٨).
(٣) كما فى الأم (ج ٦ ص ١٠).
(٤) فى الأم زيادة : (فلا يسرف فى القتل).
(٥) فى الأم : «فكان».
(٦) وذكر بعده حديث أبى شريح ، ثم حكى الإجماع : على أن العقل موروث كما يورث المال. فراجع كلامه (ص ١١) لفائدته. وراجع المختصر (ج ٥ ص ١٠٥) ، والسنن الكبرى (ج ٨ ص ٥٧ ـ ٥٨).
(٧) كما فى الأم (ج ٦ ص ٤٤).
(٨) فى الأم : «فقال» ؛ وهو أحسن.
(٩) فى الأم بعد ذلك : «إلى قوله : (فهو كفارة له)».