يجز إلا أن يكون : إن عفى عن القتل ؛ فإذا عفى (١) : لم يكن إليه سبيل ، وصار لعافى (٢) القتل مال (٣) فى مال القاتل ـ وهو : دية قتيله. ـ : فيتّبعه بمعروف ، ويؤدّي إليه القاتل بإحسان.»
«وإن (٤) كان : إذا عفا عن (٥) القاتل ، لم يكن له شىء ـ : لم يكن للعافى : أن (٦) يتّبعه ؛ ولا على القاتل : شىء (٧) يؤدّيه بإحسان (٨).»
«قال : وقد جاءت السنة ـ مع بيان القرآن ـ : [فى (٩)] مثل معنى القرآن.». فذكر حديث أبى شريح [الكعبىّ (١٠)] : أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : «من (١١) قتل بعده (١٢) قتيلا ، فأهله بين خيرتين : إن
__________________
(١) فى الأم : «عفا» ، وما فى الأصل أنسب لما بعد.
(٢) فى الأم : «للعافى» ؛ وما فى الأصل أولى.
(٣) كذا بالأم. وفى الأصل : «ما قال» ، وهو تحريف خطير.
(٤) فى المختصر : «ولو». وفى الأم : «فلو» ؛ وهو الأظهر.
(٥) قوله : عن القاتل ؛ غير موجود بالمختصر.
(٦) هذا غير موجود بالأم. وفى المختصر : «ما».
(٧) فى المختصر : «ما».
(٨) أنظر كلامه فى الأم (ج ٧ ص ٢٨٩ ـ ٢٩٠) ؛ وراجع ما كتبه فى فتح الباري (ج ١٢ ص ١٦٩ ـ ١٧٠) على أثر ابن عباس : فهو مفيد فى كون الخيار فى القود أو الدية للولى ـ كما قال الشافعي والجمهور ـ أو للقاتل كما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك والثوري. ومفيد فى بعض المباحث السابقة : كقتل المسلم بالكافر ، والحر بالعبد.
(٩) زيادة حسنة ، عن الأم.
(١٠) زيادة حسنة ، عن الأم.
(١١) فى الأم ، والمختصر (ج ٥ ص ١٠٥) : «فمن».
(١٢) فى الأصل : «بعبده» ، وهو تحريف. والتصحيح عن الأم والمختصر ، والسنن الكبرى (ج ٨ ص ٥٢). وراجع لفظ روايته فى الرسالة (ص ٤٥٢).