الدّية فى العمد ؛ [(فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ ، وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ (١). ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ)] (٢) : مما كتب على من كان قبلكم ؛ (فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ) (٣).».
قال الشافعي (٤) ـ فى رواية أبى عبد الله ـ : «وما قال ابن عباس فى هذا ، كما قال (والله أعلم). وكذلك : قال مقاتل. وتقصّى (٥) مقاتل فيه : أكثر من تقصّى (٦) ابن عباس.»
«والتنزيل يدلّ على ما قال مقاتل : لأن الله (جل ثناؤه) ـ : إذ ذكر القصاص ، ثم (٧) قال : (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ : فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ ، وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ). ـ لم يجز (والله أعلم) أن يقال : إن عفى : إن (٨) صولح على أخذ الدّية. لأن العفو : ترك حقّ بلا عوض ؛ فلم
__________________
(١) بعد ذلك ، فى روايتى البخاري : «يتبع (أو أن يطلب) بالمعروف ، ويؤدى بإحسان». وفى رواية جابر : «فيتبع الطالب بمعروف ، ويؤدى ـ يعنى : المطلوب. ـ إليه بإحسان».
(٢) الزيادة عن الأم والسنن الكبرى ، ورواية البخاري فى التفسير.
(٣) فى رواية البخاري ـ فى التفسير ـ زيادة : «قتل بعد قبول الدية». وانظر فى السنن الكبرى (ص ٥٤) ما ورد ـ : من السنة. ـ فى ذلك. وما ورد فى الترغيب فى العفو.
(٤) كما فى الأم (ج ٦ ص ٧ ـ ٨).
(٥) كذا بالأم. وفى الأصل : «يقضى» ؛ وهو خطأ وتحريف.
(٦) كذا بالأم. وفى الأصل : «يقضى» ؛ وهو خطأ وتحريف.
(٧) قال المزني فى المختصر (ج ٥ ص ١٠٦) : «احتج (الشافعي) فى أن العفو يوجب الدية : بأن الله تعالى لما قال : (فمن عفى ...) ؛ لم يجز أن يقال : عفا ؛ إن صولح على مال : لأن العفو ترك بلا عوض ؛ فلم يجز ـ : إذا عفا عن القتل الذي هو أعظم الأمرين. ـ إلا : أن يكون له مال فى مال القاتل : أحب ، أو كره ....»
(٨) فى الأم : «بأن» ، وما فى الأصل أحسن.