قُتِلَ مَظْلُوماً : فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ (١) سُلْطاناً ؛ فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ : ١٧ ـ ٣٣).»
«ولا يجوز فيها إلا : أن يكون (٢) : كلّ نفس محرّمة القتل : فعلى من قتلها القود. فيلزم من (٣) هذا : أن يقتل المؤمن : بالكافر المعاهد ، والمستأمن ؛ والمرأة والصبىّ (٤) : من أهل الحرب ؛ [والرجل : بعبده وعبد غيره : مسلما كان ، أو كافرا (٥)] ؛ والرجل : بولده إذا قتله.»
«أو : يكون قول الله عز وجل : (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً) : ممن دمه مكافىء (٦) دم من قتله ؛ وكلّ (٧) نفس : كانت تقاد بنفس : بدلالة كتاب الله ، أو سنة ، أو إجماع. كما كان قول الله عز وجل : (وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى) :
__________________
(١) راجع كلامه المتعلق بولي المقتول : فى الأم (ج ٧ ص ٢٩٥) ، فهو فى غاية الأهمية.
(٢) فى الأم : «تكون».
(٣) فى الأم : «فى» ؛ وما فى الأصل أحسن.
(٤) فى الأم تقديم وتأخير.
(٥) الزيادة عن الأم. وهى المقصودة بالبحث ؛ ونرجح أنها سقطت من الناسخ.
(٦) كذا بالأم. وفى الأصل : «مطاف» ؛ ولعله محرف عن «مكاف» بالتسهيل. وقال فى المختصر (ج ٥ ص ٩٣) : «وإذا تكافأ الدمان من الأحرار المسلمين ، أو العبيد المسلمين ، أو الأحرار من المعاهدين ، أو العبيد منهم ـ : قتل من كل صنف مكافىء دمه منهم : الذكر إذا قتل : بالذكر وبالأنثى ؛ والأنثى إذا قتلت : بالأنثى وبالذكر.».
(٧) أي : كل نفس ثبت ـ بدليل شرعى آخر ـ : أنها تقتل إذا قتلت غيرها. وهذا بيان للمعنى المراد من النفس القاتلة ـ فى آية التوراة ـ على الاحتمال الثاني. ثم إن الآية الثانية مخصصة للأولى على كلا الاحتمالين : وإن كان التخصيص أوسع على الاحتمال الثاني. فتنبه.