إذا كانت قاتلة خاصة ؛ لا : أن ذكرا [لا (١)] يقتل بأنثى.»
«وهذا أولى معانيه به (والله أعلم) : لأن عليه دلائل ، منها : قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : «لا يقتل مؤمن بكافر (٢)» ؛ والإجماع (٣) : على أن لا يقتل المرء بابنه : إذا قتله ؛ والإجماع : على أن لا يقتل الرجل : بعبده ، ولا بمستأمن : من أهل [دار (٤)] الحرب ؛ ولا بامرأة : من أهل [دار (٥)] الحرب ؛ ولا صبىّ.»
«قال : وكذلك : ولا يقتل الرجل الحرّ : بالعبد ، بحال. (٦)».
* * *
(أنا) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبى إسحاق ؛ قالا : نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي (٧) : «أنا معاذ (٨) بن موسى ، عن بكير (٩)
__________________
(١) زيادة متعينة ، عن الأم.
(٢) راجع هذا الحديث : فى اختلاف الحديث (ص ٣٨٨ ـ ٣٨٩) ، وفتح الباري (ج ١ ص ١٤٦ ـ ١٤٧ وج ١٢ ص ٢١٢) ، والسنن الكبرى (ج ٨ ص ٢٨ ـ ٣٠ وج ٩ ص ٢٢٦) ؛ ثم راجع فيها (ج ٨ ص ٣٠ ـ ٣٤) ما يعارضه.
(٣) كذا بالأم. وفى الأصل : «وبالإجماع» ؛ والزيادة من الناسخ.
(٤) زيادة حسنة ، عن الأم.
(٥) زيادة حسنة ، عن الأم.
(٦) ثم قال : «ولو قتل حر ذمى عبدا مؤمنا : لم يقتل به» ؛ ثم بين ما يجب فى قتل الحر العبد عمدا وخطأ. فراجعه. وراجع ـ فيما تقدم ـ كلامه فى المختصر (ج ص ٩٥ ـ ٩٦) : ففيه مزيد فائدة. وراجع فى السنن الكبرى (ج ٨ ص ٣٤ ـ ٣٥) : ما ورد في ذلك ؛ وراجع كلام صاحب الجوهر النقي.
(٧) كما فى الأم (ج ٦ ص ٧) ، والسنن الكبرى (ج ٨ ص ٥١). وقد أخرجه فى السنن أيضا من طريق آخر عن مقاتل : بلفظ مختلف ، وزيادة نافعة. فراجعه.
(٨) كذا بالأم والسنن الكبرى. وفى الأصل : «معاد». وهو تحريف.
(٩) فى الأصل : «بكر» ؛ وهو خطأ وتحريف. والتصحيح عن الأم والسنن الكبرى.