البالغين (١) المكتوب عليهم القصاص ـ : لأنهم المخاطبون بالفرائض. ـ : إذا قتلوا (٢) المؤمنين. بابتداء (٣) الآية ، وقوله : (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ : ٢ ـ ١٧٨) ؛ لأنه (٤) جعل الأخوّة بين المؤمنين (٥) ، فقال : (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ : ٤٩ ـ ١٠) ؛ وقطع ذلك بين المؤمنين والكافرين».
«قال : ودلّت سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : على مثل ظاهر الآية (٦).».
[قال الشافعي (٧)] : «قال الله (جل ثناؤه) فى أهل التوراة [: (وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها : أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ الآية : ٥ ـ ٤٥).] (٨)»
«[قال : ولا يجوز (والله أعلم) فى حكم الله (تبارك وتعالى) بين أهل التوراة (٩)] ـ : أن كان حكما بيّنا. ـ إلا : ما جاز فى قوله : (وَمَنْ
__________________
(١) قال ـ كما فى المختصر (ج ٥ ص ٩٧) ـ : ولا يقتص إلا من بالغ ؛ وهو : من احتلم من الذكور ، أو حاض من النساء ، أو بلغ أيهما كان خمس عشرة سنة.».
(٢) كذا بالأم. وفى الأصل : «اقتتلوا» ؛ وهو تحريف.
(٣) كذا بالأم. وفى الأصل : «تأييد» ؛ وهو تحريف.
(٤) كذا بالأم. وفى الأصل : «الآية» ؛ ويغلب على الظن أنه تحريف.
(٥) راجع كلام صاحب الجوهر النقي (ج ٨ ص ٢٨ ـ ٢٩) وتأمله.
(٦) انظر ما ذكره فى الأم ـ بعد ذلك ـ : من السنة التي تدل على عدم قتل المؤمن بالكافر. وراجع المختصر (ج ٥ ص ٩٣ ـ ٩٥) ، والمناقشات القيمة حول هذا الموضوع : فى اختلاف الحديث (ص ٣٨٩ ـ ٣٩٩) ، فهى معينة على فهم الكلام الآتي. وراجع فتح الباري (ج ١٢ ص ٢١٢ ـ ٢١٤).
(٧) كما فى الأم (ج ٦ ص ٢١). وقد زدنا هذا : لأن ما سيأتى وإن كان مرتبطا بالبحث السابق ، إلا أنه فى الواقع انتقال إلى بحث آخر ، وهو : عدم قتل الحر بالعبد.
(٨) زيادة متعينة عن الأم ، ونقطع بأنها سقطت من الناسخ.
(٩) زيادة متعينة عن الأم ، ونقطع بأنها سقطت من الناسخ.