بأحد ـ : ممن [لم (١)] يقتله. ـ : لفضل المقتول على القاتل (٢). وقد جاء عن النبي (صلى الله عليه وسلم) : «أعدي (٣) الناس على الله (عز وجل) : من قتل غير قاتله.»
«وما وصفت (٤) ـ : من أن (٥) لم أعلم مخالفا : فى أن يقتل الرجل بالمرأة (٦). ـ دليل (٧) : أن لو كانت هذه الآية [غير (٨)] خاصة ـ كما قال من وصفت قوله : من أهل التفسير. ـ : لم يقتل ذكر بأنثى.».
* * *
(أنا) أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس ، نا الربيع ، أنا الشافعي ، قال (٩) : «قال الله تبارك وتعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى) (١٠).»
«فكان ظاهر الآية (والله أعلم) : أن القصاص إنما كتب على
__________________
(١) زيادة متعينة ، عن الأم.
(٢) راجع كلامه المتعلق بهذا ، فى الأم (ج ٦ ص ٨) : ففيه زيادة مفيدة فيما سيأتى.
(٣) كذا بالأصل ، والأم (ص ٣) ، وبعض الروايات فى السنن الكبرى (ص ٢٦). وفى الأم (ص ٢١) وبعض الروايات فى السنن الكبرى : «أعتى».
(٤) أي : قبيل ما تقدم : مما ذكر فى الأم ، ولم يذكر بالأصل. وراجع كلامه في الأم (ص ١٨ ـ ١٩)
(٥) فى الأم : «أنى».
(٦) راجع فى السنن الكبرى (ص ٢٧ ـ ٢٨) : ما روى فى ذلك عن الزهري ، وابن المسيب ، وغيرهما. وراجع فى فتح الباري (ج ١٢ ص ١٦٠) : كلام ابن عبد البر ، فهو مفيد.
(٧) فى الأم زيادة : «على».
(٨) زيادة متعينة ، عن الأم.
(٩) كما في الأم (ج ٦ ص ٣٢ ـ ٣٣).
(١٠) فى الأم زيادة : «الآية».