وجراح ؛ فنزل فيهم : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى : الْحُرُّ بِالْحُرِّ ، وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ، وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى (١) الآية (٢) : ٢ ـ ١٧٨).».
قال (٣) : «وكان بدء ذلك فى حيّين (٤) ـ : من العرب ـ : اقتتلوا قبل الإسلام بقليل ؛ وكان لأحد الحيّين فضل على الآخر : فأقسموا بالله : ليقتلنّ بالأنثى الذكر ، وبالعبد منهم الحرّ. فلما نزلت هذه الآية : رضوا وسلموا.»
«قال الشافعي : وما (٥) أشبه ما قالوا من هذا ، بما قالوا ـ : لأن الله (عز وجل) إنما ألزم كلّ مذنب ذنبه ، ولم يجعل جرم أحد على غيره : فقال : (الحرّ بالحرّ) : إذا كان (والله أعلم) قاتلا له ؛ (والعبد بالعبد) : إذا كان قاتلا له ؛ (والأنثى بالأنثى) : إذا كانت قاتلة لها. لا : أن يقتل
__________________
(١) راجع الخلاف فيمن نزلت فيه هذه الآية : فى تفسير الطبري (ج ٢ ص ٦٠ ـ ٦٢) فهو مفيد جدا. وانظر ما روى عن مقاتل وابن عباس : فى السنن الكبرى (ج ٨ ص ٢٦ و ٤٠).
(٢) ذكر فى الأم إلى قوله : (ورحمة) ؛ ثم قال : «الآية والآية التي بعدها».
(٣) كما فى الأم (ج ٦ ص ٢١) ، وقد روى مختصرا عن الشعبي : في أسباب النزول للواحدى (ص ٣٣) ، وروى مطولا عن مقاتل بن حيان : فى السنن الكبرى (ص ٢٦).
(٤) صرح أبو مالك ـ على ما رواه السدى عنه ، كما فى تفسير الطبري : ص ٦١ ـ : بأنهما من الأنصار. فالظاهر : أنهما الأوس والخزرج.
(٥) هذا إلى الحديث الآتي : قد ذكر مختصرا في السنن الكبرى (ص ٢٦).