من أولاد المشركين. ـ : دلّ ذلك (١) : على تثبيت النهى عن قتل أطفال المشركين : فى دار الحرب (٢) وكذلك : دلّت (٣) عليه السنة ، مع ما دلّ عليه الكتاب : من تحريم القتل بغير حقّ (٤).»
* * *
(أنا) أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي (٥) (رحمه الله) ـ فى قول الله عز وجل : (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً : فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً ؛ فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ : ١٧ ـ ٣٣). قال : «لا يقتل غير قاتله (٦) ؛ وهذا يشبه ما قيل (والله أعلم) : قال الله عز وجل : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى : ٢ ـ ١٧٨) ؛ فالقصاص إنما يكون (٧) : ممن فعل ما فيه القصاص ؛ لا : ممن لا يفعله.»
__________________
(١) هذا اللفظ غير موجود فى الأم.
(٢) راجع كلام الشافعي فى الرسالة (ص ٢٩٧ ـ ٣٠٠) : فهو مفيد فى الموضوع.
(٣) فى الأصل : «دلت صفة السنة مما». وهو خطأ وتحريف. والتصحيح عن الأم.
(٤) ثم ذكر قوله تعالى : (قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ : ٦ ـ ١٤٠) ؛ وقول النبي لابن مسعود ـ وقد سأله عن أكبر الكبائر ـ : «... أن تقتل ولدك من أجل أن يأكل معك». وانظر فتح الباري (ج ١٠ ص ٣٤٤ وج ١٢ ص ٩٣ ـ ٩٥ و ١٥٢ وج ١٣ ص ٣٨١ ـ ٣٨٢).
(٥) كما فى الأم (ج ٦ ص ٣) وقد ذكر فيها الآية الآتية ، ثم قال : «قال الشافعي فى قوله : (فلا يسرف فى القتل).» إلخ.
(٦) قد ذكر هذا أيضا فى الأم (ج ٦ ص ٨) والسنن الكبرى (ج ٨ ص ٢٥) معزوا إلى غيره ، بدون تعيينه. ثم رواه فى السنن بمعناه : عن زيد بن أسلم ؛ فراجعه هو وأثر ابن عباس فى ذلك.
(٧) كذا بالأم ؛ وفى الأصل : «لكونهن» ؛ وهو خطأ وتحريف.