«ما يؤثر عنه فى الجراح ، وغيره»
(أنا) أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصمّ ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، قال (١) : «قال الله (عز وجل) لنبيه صلى الله عليه وسلم : (قُلْ : تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ : أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ، وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً ؛ وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ : مِنْ إِمْلاقٍ (٢) ؛ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ الآية : ٦ ـ ١٥١) ؛ وقال : (وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ : ٨١ ـ ٨ ـ ٩) ؛ وقال : (وَكَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، قَتْلَ أَوْلادِهِمْ ، شُرَكاؤُهُمْ : ٦ ـ ١٣٧).»
«قال الشافعي : كان بعض العرب يقتل الإناث ـ : من ولده. ـ صغارا (٣) : خوف العيلة عليهم (٤) ، والعار بهن (٥). فلما نهى الله (عز وجل) عن ذلك ـ :
__________________
(١) كما فى الأم (ج ٦ ص ٢).
(٢) راجع فى السنن الكبرى (ج ٨ ص ١٨) ما ورد فى ذلك : من السنة.
(٣) يقال : إن أول من وأد البنات قيس بن عاصم التميمي. كما ذكر فى فتح الباري (ج ١٠ ص ٣١٣) ؛ فراجع قصة قيس فيه. وراجع فى هذا المقام ، بلوغ الأرب (ج ١ ص ١٤٠ وج ٣ ص ٤٢ ـ ٥٣).
(٤) أي : على الآباء.
(٥) كذا بالأصل ؛ أي : بسبب البنات. وفى الأم : «بهم». أي بالآباء ، فالباء ليست للسببية. والمؤدى واحد.