ولدها : كانت عند زوجها ، أو لم تكن. إلا : إن شاءت (١). وسواء : كانت شريفة ، أو دنيّة ، أو موسرة ، أو معسرة. لقول الله عز وجل : (وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ : فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى : ٦٥ ـ ٦).».
وزاد الشافعي على هذا ـ فى كتاب الإجارة (٢) ـ فقال :
«وقد ذكر الله (تعالى) الإجارة في كتابه ، وعمل بها بعض أنبيائه ؛ قال الله تعالى : (قالَتْ إِحْداهُما : يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ : الْقَوِيُّ الْأَمِينُ). الآية (٣).)
«فذكر (٤) الله (عز وجل) : أن نبيا من أنبيائه (صلى الله عليه وسلم) أجّر (٥) نفسه : حججا مسمّاة ، يملك (٦) بها بضع امرأة (٧).»
«فدلّ : على تجويز الإجارة ، وعلى أن (٨) لا بأس بها على الحجج : إذا (٩) كان على الحجج استأجره. [وإن كان استأجره على غير حجج : فهو تجويز الإجارة بكل حال (١٠)].» «وقد قيل : استأجره على أن يرعى له ؛ والله أعلم.».
__________________
(١) فى الأصل : «شاء». والصحيح ما أثبتنا. أي : إلى إن تبرعت. والاستثناء منقطع
(٢) من الأم (ج ٣ ص ٢٥٠).
(٣) ذكر فى الأم إلى (حجج) ثم قال : الآية. وتمام المتروك : (قالَ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ : عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ ؛ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً : فَمِنْ عِنْدِكَ ؛ وَما أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ، سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ : ٢٨ ـ ٢٧).
(٤) فى الأم : «قد ذكر». وما فى الأصل أظهر.
(٥) فى الأم : «آجر».
(٦) فى الأم : «ملكه». وكلاهما صحيح.
(٧) قد تعرض لهذا الموضوع أيضا : فى الأم (ج ٥ ص ١٤٤) فراجعه.
(٨) فى الأصل : «الارباس» ؛ وهو محرف عما ذكرنا. وفى الأم. «أنه لا بأس».
(٩) فى الأم : «إن»
(١٠) زيادة مفيدة ، عن الأم.