«فتجوز الإجارات (١) على هذا : لأنه لا يوجد فيه أقرب مما يحيط العلم به : من هذا وتجوز (٢) الإجارات على خدمة العبد : قياسا على هذا ؛ وتجوز فى غيره ـ : مما يعرف الناس. ـ : قياسا على هذا.»
«قال : وبيان (٣) : أن على الوالد : نفقة الولد ؛ دون أمه : متزوجة ، أو مطلّقة.»
«وفى هذا ، دلالة : [على (٤)] أن النفقة ليست على الميراث ؛ وذلك : أن الأم وارثة ، وفرض النفقة والرّضاع على الأب ، دونها. قال (٥) ابن عباس ـ فى قول الله عز وجل : (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ : ٢ ـ ٢٣٣). ـ : من أن لا تضارّ والدة بولدها (٦) ؛ لا (٧) : أن عليها الرضاع.».
وبهذا الإسناد فى (الإملاء) : قال الشافعي : «ولا يلزم المرأة رضاع
__________________
(١) فى الأم : «الإجارة».
(٢) فى الأصل : «ويجوز» ؛ ولعله محرف عما أثبتناه. وفى الأم : «فتجوز» ؛ وهو أحسن.
(٣) كذا بالأم. وهو معطوف على قوله السابق : «وبيان». وعبارة الأصل : «وبيان على» ؛ ولعل الزيادة من الناسخ
(٤) زيادة حسنة ، عن الأم.
(٥) كذا بالأم ، وهو الظاهر. وفى الأصل : «وقال».
(٦) قد ذكر هذا الأثر أيضا ، فى الأم (ج ٥ ص ٩٥) : خلال مناظرة قوية بينه وبين بعض الحنفية ؛ فراجعها وراجع رده (ص ٩٤) على أثر عمر الذي تمسك به الخصم ؛ وراجع ذلك أيضا وما روى عن مجاهد : فى السنن الكبرى (ج ٧ ص ٤٧٨) ، ثم تأمل ما ذكره صاحب الجوهر النقي.
(٧) نجوز : أن هذا تفسير من الشافعي لكلام ابن عباس.