(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصمّ ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (١) (رحمه الله) : «قال الله تبارك وتعالى : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ : لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ ؛ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ : رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (٢) : ٢ ـ ٢٣٣) ؛ وقال تبارك وتعالى : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ : فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ، وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ. وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ : فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى (٣) : ٦٥ ـ ٦).»
«قال (٤) الشافعي (٥) : ففى كتاب الله (عز وجل) ، ثم فى سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ـ بيان : أن الإجارات (٦) جائزة : على ما يعرف الناس (٧). إذ قال الله : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ : فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) ؛ والرّضاع يختلف : فيكون صبىّ أكثر رضاعا من صبى ، وتكون امرأة أكثر لبنا من امرأة ؛ ويختلف لبنها. فيقلّ (٨) ويكثر.»
__________________
(١) كما فى الأم (ج ٥ ص ٨٩ ـ ٩٠).
(٢) ذكر فى الأم الآية كلها.
(٣) ذكر فى الأم الآية التالية أيضا.
(٤) كذا بالأم. وفى الأصل : «وقال» ؛ والزيادة من الناسخ على ما يظهر.
(٥) بعد أن ذكر (ص ٨٩ ـ ٩٠) حديث هند أم معاوية المشهور ، الذي روته عائشة. وراجع الأم (ص ٧٧ ـ ٧٨ و ٩٥) ، والمختصر (ج ٥ ص ٦٦ ـ ٦٧) ، ومسند الشافعي (بهامش الأم : ج ٦ ص ٢١٩ و ٢٣١) ، والسنن الكبرى (ج ٧ ص ٤٧٧).
(٦) فى الأم : «الإجارة».
(٧) راجع كلامه فى الرسالة (ص ٥١٧ ـ ٥١٨) : فهو مفيد هنا.
(٨) كذا بالأم. وفى الأصل : «فقيل» ، وهو تحريف. وراجع كلامه المتعلق بهذا : فى الأم (ج ٣ ص ٢٥٠).