«قال : فكان بيّنا (والله أعلم) ـ فى هذه الآية ـ : أنها فى المطلّقة (١) : لا يملك زوجها رجعتها ؛ من قبل : أن الله (عز وجل) لما أمر بالسّكنى : عامّا ؛ ثم قال فى النفقة : (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ : فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ ، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) ـ دلّ ذلك (٢) : على أن الصّنف الذي أمر بالنفقة على ذوات الأحمال منهن ، صنف : دلّ الكتاب : على (٣) أن لا نفقة على غير ذوات الأحمال منهن. لأنه إذا وجب لمطلّقة : بصفة (٤) : نفقة ـ : ففى ذلك ، دليل : على أنه لا يجب (٥) نفقة لمن كانت (٦) فى غير صفتها : من المطلّقات.»
«ولمّا (٧) لم أعلم مخالفا ـ : من أهل العلم. ـ فى أن المطلّقة : التي يملك (٨) زوجها رجعتها ؛ فى معانى الأزواج (٩) ـ : كانت (١٠) الآية على غيرها : من المطلّقات (١١).» وأطال الكلام فى شرحه ، والحجّة فيه (١٢).
__________________
(١) فى الأم زيادة : «التي». وهو أحسن.
(٢) هذا غير موجود بالأم.
(٣) كذا بالأم. وفى الأصل : «على النفقة» ؛ وهو خطأ وتحريف.
(٤) كذا بالأم. وفى الأصل : «نصف» ؛ وهو خطأ وتحريف.
(٥) فى الأم : «تجب».
(٦) فى الأم : «كان» ؛ وهو صحيح أيضا.
(٧) فى الأم : «فلما» وعبارة المختصر : «ولا أعلم خلافا : أن التي يملك رجعتها ، فى معانى الأزواج».
(٨) كذا بالأم. وفى الأصل : «تملك» ؛ ولعله محرف.
(٩) قال فى المختصر والأم ـ بعد ذلك ـ : «فى أن عليه نفقتها وسكناها ، وأن طلاقه وإيلاءه وظهاره ولعانه يقع عليها ، وأنها ترثه ويرثها».
(١٠) فى المختصر : «فكانت».
(١١) قال فى الأم ، بعد ذلك : «ولم يكن من المطلقات واحدة تخالفها ، إلا : مطلقة لا يملك الزوج رجعتها.»
(١٢) أنظر الأم (ص ٢١٩ ـ ٢٢٠) ، والمختصر (ص ٧٨ ـ ٧٩). وراجع فى ذلك السنن الكبرى (ج ٧ ص ٤٧١ ـ ٤٧٥).