المرء على واحدة : وإن أباح له أكثر منها (١).».
(أنا) أبو الحسن بن بشران العدل ببغداد ، أنا أبو عمر محمد بن عبد الواحد اللغوي (صاحب ثعلب) ـ فى كتاب : (ياقوتة الصراط) ؛ فى قوله عز وجل : (أَلَّا تَعُولُوا). ـ : «أي : أن لا تجوروا (٢) ؛ و (تعولوا) : تكثر عيالكم.».
وروينا عن زيد بن أسلم ـ فى هذه الآية ـ : «ذلك (٣) أدنى أن لا يكثر من تعولونه».
* * *
(أنبأنى) أبو عبد الله ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (٤) (رحمه الله) : «قال الله (عز وجل) فى المطلّقات : (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ (٥) : ٦٥ ـ ٦) ؛ وقال (٦) : (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ : فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ ، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ : ٦٥ ـ ٦) (٧).»
__________________
(١) أنظر ما قاله فى الأم بعد ذلك.
(٢) هذا تفسير باللازم. وفى الأصل : «تحوروا» ؛ وهو تحريف.
(٣) كذا بالسنن الكبرى (ص ٤٦٦). وفى الأصل : «وذلك». والظاهر أن الزيادة من الناسخ.
(٤) كما فى الأم (ج ٥ ص ٢١٩) وقد ذكر بعضه فى المختصر (ج ٥ ص ٧٨) علي ما ستعرف.
(٥) راجع كلامه عن هذا ، فى الأم (ص ٢١٦ ـ ٢١٧).
(٦) كذا بالمختصر وفى الأصل : «الآية ، وقال». ولا معنى لهذه الزيادة كما هو ظاهر. وفى الأم : «الآية إلى فآتوهن أجورهن».
(٧) قال فى المختصر ، عقب ذلك : «فلما أوجب الله لها نفقة بالحمل ، دل : على أن لا نفقة لها بخلاف الحمل.».