(أنا) أبو عبد الله الحافظ (قراءء عليه) : نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (١) : «قال الله عز وجل : (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ : مَثْنى (٢) ، وَثُلاثَ ، وَرُباعَ. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا : فَواحِدَةً ، أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ. ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا : ٤ ـ ٣).»
«قال : وقول (٣) الله عز وجل : (ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا) ؛ يدل (والله أعلم) : على (٤) أن على الزوج (٥) ، نفقة امرأته (٦).»
«وقوله : (ألّا تعولو) ؛ أي (٧) : لا يكثر من تعولوا (٨) ، إذا اقتصر
__________________
(١) كما فى الأم (ج ٥ ص ٩٥).
(٢) فى الأم : «إلى تعولوا».
(٣) قال فى الأم (ج ٥ ص ٧٨) : «وفى قول الله فى النساء ... بيان : أن على الزوج مالا غنى بامرأته عنه : من نفقة وكسوة وسكنى.» إلخ. فراجعه : فإنه مفيد خصوصا فى مسئلة الإجارة الآتية قريبا. وراجع المختصر (ج ٥ ص ٦٧).
(٤) هذا غير موجود بالأم.
(٥) فى الأم : «الرجل».
(٦) قال فى الأم (ج ٥ ص ٦٦) ـ بعد أن ذكر نحو ذلك ـ : «ودلت عليه السنة» : من حديث هند بنت عتبة ، وغيره. وذكر نحو ذلك فى الأم (ص ٧٩). وراجع الأم (ص ٧٧ ـ ٧٨ و ٩٥).
(٧) كذا بالأصل والمختصر (ص ٦٦). ولا ذكر له فى السنن الكبرى (ج ٧ ص ٤٦٥). وعبارة الأم : «أن». والكل صحيح.
(٨) كذا بالأصل ، والسنن الكبرى ، والجوهر النقي. وفى الأم والمختصر : «تعولون». وما أثبتنا ـ وإن كان صحيحا ـ ليس ببعيد أن يكون محرفا. وقد روى فى السنن الكبرى (ج ٧ ص ٤٦٦) ـ عن أبى عمر صاحب ثعلب ـ أنه قال : «سمعت ثعلبا يقول ـ فى قول الشافعي : (ذلك أدنى أن لا تعولوا) أي : لا يكثر عيالكم. ـ قال : أحسن ؛ هو : لغة». وراجع ما كتبه على قول الشافعي هذا ، صاحب الجوهر النقي (ص ٤٦٥ ـ ٤٦٦) : ففيه فوائد جمة.