(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ، نا أبو العباس الأصمّ ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال (١) : «قال الله عز وجل : (وَأُمَّهاتُكُمُ : اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ، وَأَخَواتُكُمْ : مِنَ الرَّضاعَةِ : ٤ ـ ٢٣).»
«قال الشافعي : حرم (٢) الله (عز وجل) الأمّ (٣) والأخت : من الرّضاعة ؛ واحتمل تحريمهما (٤) معنين.»
«(أحدهما) ـ : إذ (٥) ذكر الله تحريم الأم والأخت من الرّضاعة ، فأقامهما (٦) : فى التحريم ، مقام الأم والأخت من النسب. ـ : أن تكون الرّضاعة كلّها ، تقوم مقام النسب : فما حرم بالنسب حرم بالرّضاعة مثله.»
«وبهذا ، نقول (٧) : بدلالة سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، والقياس على القرآن (٨).»
«(والآخر) : أن يحرم (٩) من الرضاع الأمّ والأخت ، ولا يحرم سواهما.».
__________________
(١) كما فى الأم. (ج ٥ ص ٢٠).
(٢) فى الأم : «وحرم» ، وقبله كلام لم يذكر هنا ، فراجعه.
(٣) كذا بالأصل ؛ ولم يذكر فى الأم. ولعله سقط من الناسخ : إذ قد ذكر فيها (ص ١٣٢).
(٤) فى الأصل : «تحريمها» ، وفى الأم : «فاحتمل تحريمها». وكلاهما محرف. والتصحيح عن الأم (ص ١٣٢) ، وقد ذكر هناك المعنيين الآتيين بأوسع مما هنا.
(٥) كذا بالأم ، وهو الظاهر. وفى الأصل : «إذا».
(٦) كذا بالأم. وفى الأصل : «فأقامها» ؛ وهو تحريف.
(٧) فى الأصل : «يقول» ؛ وهو خطأ وتحريف. والتصحيح عن الأم.
(٨) راجع ما تقدم (ص ١٨٢).
(٩) كذا بالأم ، وهو الظاهر المناسب : فتأمل. وفى الأصل : «تحرم».