(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (١) : «قال الله (عز وجل) فى المطلّقات : (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَ (٢) ، وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا : أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ : ٦٥ ـ ١).»
«قال الشافعي : والفاحشة (٣) : أن تبذو (٤) على أهل زوجها ، فيأتى من ذلك : ما يخاف (٥) الشقاق بينها وبينهم.»
«فإذا فعلت : حلّ لهم (٦) إخراجها ؛ وكان عليهم (٧) : أن ينزلوها منزلا غيره (٨).». وروي الشافعي معناه (٩) ـ بإسناده ـ عن ابن عباس (١٠).
__________________
(١) كما فى الأم (ج ٥ ص ٢١٧).
(٢) راجع فى الأم (ج ٥ ص ٢١٦ ـ ٢١٧) كلامه فى سكنى المطلقات : فهو مفيد جدا.
(٣) هذا إلى آخر الكلام ، غير موجود بالأم ؛ ونرجح أنه سقط من نسخها. ولم نعثر عليه فى مكان آخر من الأم وسائر كتب الشافعي.
(٤) في الأصل : «تبدوا» ؛ وهو تحريف
(٥) أي منه وبسببه. وكثيرا ما يحذف مثل هذا
(٦) أي : للأزواج المخاطبين فى الآية.
(٧) أي : للأزواج المخاطبين فى الآية.
(٨) قال فى الأم (ص ٢١٨) : «فاذا ابذت المرأة على أهل زوجها ، فجأء من بذائها ما يخاف تساعر بذاءة إلى تساعر الشر ـ : فلزوجها ، إن كان حاضرا : إخراج أهله عنها ؛ فإن لم يخرجهم : أخرجها إلى منزل غير منزله فحصنها فيه.» إلخ فراجعه فانه مفيد.
(٩) بلفظ : «الفاحشة المبينة : أن تبذو على أهل زوجها ، فإذا بذت : فقد حل إخراجها.». وانظر مسند الشافعي (بهامش الأم : ج ٦ ص ٢٢٠) ، والسنن الكبرى (ج ٧ ص ٤٣١ ـ ٤٣٢).
(١٠) ثم قال ـ كما فى الأم (ص ٢١٨) ، والسنن الكبرى (ص ٤٣٢) ـ : «وسنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ـ فى حديث فاطمة بنت قيس ـ تدل : على أن ما تأول ابن عباس ، فى قول الله عز وجل : (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) ؛ هو : البذاء على أهل زوجها ؛ كما تأول إن شاء الله تعالى». وانظر الأم (ج ٥ ص ٩٨) ، والمختصر (ج ٥ ص ٢٧ ـ ٢٩). وراجع قصة فاطمة ، فى السنن الكبرى (ص ٤٣٢ ـ ٤٣٤) ، وفتح الباري (ج ٩ ص ٣٨٦ ـ ٣٩٠)