ثم ذكر دلالة السنة ، لما اختار : من المعنى الأول (١).
قال الشافعي (٢) (رحمه الله) : «والرّضاع اسم جامع ، يقع : على المصّة ، وأكثر منها (٣) : إلى كمال إرضاع الحولين. ويقع (٤) : على كل رضاع : وإن كان بعد الحولين (٥).»
«فاستدللنا (٦) : أن المراد بتحريم الرّضاع : بعض المرضعين (٧) ، دون بعض. لا (٨) : من لزمه اسم : رضاع.».
وجعل نظير ذلك : آية (٩) السارق والسارقة ، وآية (١٠) الزاني والزانية (١١) وذكر الحجة فى وقوع التحريم بخمس رضعات (١٢).
__________________
(١) أنظر الأم (ج ٥ ص ٢٠ ـ ٢١ و ١٣٣) ، والمختصر (ج ٥ ص ٤٨ ـ ٤٩).
(٢) كما فى الأم (ج ٥ ص ٢٣ ـ ٢٤) ، والمختصر (ج ٥ ص ٤٩ ـ ٥١)
(٣) هذا ليس بالمختصر.
(٤) فى المختصر : «وعلى».
(٥) فى المختصر ، بعد ذلك : «فوجب طلب الدلالة فى ذلك». وانظر الأم.
(٦) عبارة الأم (ص ٢٤) : «فهكذا استدللنا بسنة رسول الله» ، أي : بما ذكره قبل ذلك : من حديث عائشة ، وابن الزبير ، وسالم بن عبد الله.
(٧) كذا بالأم والمختصر. وفى الأصل : «الوصفين» ؛ وهو تحريف.
(٨) كذا بالأم. وفى الأصل : «ومن» ؛ وهو خطأ وتحريف.
(٩) سورة المائدة : (٣٨).
(١٠) سورة النور : (٢).
(١١) أنظر كلامه عن هذا ، فى الأم (ص ٢٤) ، والمختصر (ص ٥٠).
(١٢) أنظر الأم (ص ٢٣ ـ ٢٤) ، والمختصر (ص ٤٩ ـ ٥١). وأنظر السنن الكبرى (ج ٧ ص ٤٥٣ ـ ٤٥٧). وراجع بتأمل ما كتبه صاحب الجوهر النقي.