وعشرا ؛ ليس لها الخيار فى الخروج منها ، ولا النكاح قبلها (١). إلا : أن تكون حاملا ؛ فيكون أجلها : أن تضع حملها : [بعد أو قرب. ويسقط بوضع حملها : عدة أربعة أشهر وعشر (٢).]».
وله ـ فى سكنى المتوفّي عنها ـ قول آخر (٣) : «أن الاختيار لورثته (٤) : أن يسكنوها ؛ وإن (٥) لم يفعلوا (٦) : فقد ملكو المال دونه (٧).». وقد (٨) رويناه عن عطاء ، ورواه [الشافعي عن (٩)] الشّعبىّ [عن علىّ (١٠)].
__________________
(١) قال فى الأم ، بعد ذلك : «ودلت سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : على أن عليها أن تمكث فى بيت زوجها ، حتى يبلغ الكتاب أجله.».
(٢) زيادة حسنة مفيدة عن الأم ؛ وانظر ما قاله بعد ذلك : ففيه فوائد جمة. وانظر فى السنن الكبرى (ج ٧ ص ٤٢٨ ـ ٤٣٠) ما ورد فى ذلك : من الأحاديث والآثار.
ثم انظر ما رد به أبو جعفر النحاس ـ فى الناسخ والمنسوخ (ص ٧٤) ـ على من زعم : أن العدة آخر الأجلين. فهو فى غاية القوة والجودة.
(٣) كما فى الأم (ج ٥ ص ٢٠٩) ، والمختصر (ج ٥ ص ٣٠ ـ ٣١).
(٤) فى المختصر : «للورثة».
(٥) فى المختصر : «فإن». وهو أحسن.
(٦) فى الأم زيادة : «هذا».
(٧) قال فى الأم ، بعد ذلك : «ولم يكن لها السكنى حين كان ميتا لا يملك شيئا ؛ ولا سكنى لها : كما لا نفقة لها.». وانظر فى الأم (ج ٥ ص ٢٠٨) كلامه : فى الفرق بين المطلقة المعتدة والمتوفى عنها.
(٨) فى الأصل : «فإن». ولعله محرف عن نحو ما أثبتنا ، أو يكون فى الكلام حذف. فتأمل.
(٩) هذه الزيادة يتوقف عليها صحة الكلام وتوضيحه. وانظر السنن الكبرى (ج ٧ ص ٤٣٥ ـ ٤٣٦).
(١٠) هذه الزيادة يتوقف عليها صحة الكلام وتوضيحه. وانظر السنن الكبرى (ج ٧ ص ٤٣٥ ـ ٤٣٦).