«و [بيّن (١)] : أن الله (عز وجل) أثبت عليها عدة : أربعة أشهر
__________________
(١) هذه الزيادة عن الأم ، وبدونها قد يفهم : أن الناسخ للوصية بالمتاع ، آيتا الميراث والاعتداد بالأشهر. مع أنه آية الميراث فقط.
ولأوضح ذلك وأزيده فائدة ، أقول فى اختصار : إن الآية تضمنت أمرين : الوصية بالمتاع ، والاعتداد بالحول.
(أما الأول) : فلا خلاف (على ما أرجح) : فى أنه منسوخ ، وإنما الخلاف : فى أن الناسخ : آية الميراث ، أو حديث : «لا وصية لوارث». كما فى (الناسخ والمنسوخ) للنحاس (ص ٧٧). وهو خلاف لا أهمية له هنا. بل صرح الشافعي فى الأم ـ بعد ذلك ـ : بأنه لا يعلم خلافا فى أن الوصية بالمتاع منسوخة بالميراث. وصرح : بأنه الناسخ. ابن عباس وعطاء ، فيما روى عنهما : فى الناسخ والمنسوخ (ص ٧٣) ، والسنن الكبرى (ج ٧ ص ٤٢٧ و ٤٣١ و ٤٣٥).
وقد يعترض : بأن الخلاف قد وقع بينهم : فى لزوم سكنى المتوفى عنها. فنقول : انهم قد اتفقوا على أن كلا ـ : من النفقة والكسوة. ـ قد نسخ : فى الحول كله ، وفيما دونه. ولما كان السكنى قد ذكر مع النفقة ـ : بسبب أنه يصدق عليه اسم المتاع. ـ : جاز أن يكونوا قد اتفقوا على أنه منسوخ مطلقا أيضا ، وجاز : أن يكونوا قد اختلفوا : فى أنه منسوخ كذلك ، أو في الحول فقط. فعلي الفرض الثاني ، يكون لزوم السكنى ـ عند القائل به ـ ثابتا. بأصل الآية : وعلى الفرض الأول ، يكون ثابتا : بالقياس على المطلقة المعتدة ، الثابت سكناها بآية : (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ : ٦٥ ـ ١) ، لأن المتوفى عنها فى معناها. أو بقول النبي للفريعة (أخت أبى سعيد الخدري) : «امكثى فى بيتك ، حتى يبلغ الكتاب أجله». أو : بهما معا. وحينئذ : فيكون الخلاف قد وقع فقط فى كون القياس والحديث يدلان على لزوم السكنى ، أم لا. وقد أشار الشافعي الى ذلك كله ، وبين أكثره فى الأم (ج ٤ ص ٢٨ وج ٥ ص ٢٠٨ ـ ٢٠٩).
(وأما الثاني) : فذهب الجمهور : إلى أنه منسوخ بآية الاعتداد بالأشهر. وهو المختار. وذهب بعضهم : الى أنه لا نسخ فى ذلك ، وانما هو نقصان من الحول. وذهب بعض آخر : الى أنه لا نسخ فيه ، ولا نقصان. وهما مذهبان فى غاية الضعف ، وقد بين ذلك أبو جعفر في الناسخ والمنسوخ (ص ٧٤ ـ ٧٦).