غَيْرَ إِخْراجٍ ؛ فَإِنْ (١) خَرَجْنَ : فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ. فِي أَنْفُسِهِنَّ : مِنْ مَعْرُوفٍ : ٢ ـ ٢٤٠).»
«قال الشافعي : حفظت عن غير واحد ـ : من أهل العلم بالقرآن. ـ : أن هذه الآية نزلت قبل نزول آية (٢) المواريث ، وأنها منسوخة (٣).»
«وكان بعضهم ، يذهب : إلى أنها نزلت مع الوصيّة للوالدين والأقربين ، وأنّ وصيّة المرأة محدودة بمتاع سنة ـ وذلك : نفقتها ، وكسوتها ، وسكنها (٤). ـ وأن قد حظر على أهل زوجها إخراجها ، ولم يحظر عليها أن تخرج (٥).»
«قال : وكان مذهبهم : أن الوصيّة لها : بالمتاع إلى الحول والسّكنى ؛ منسوخة (٦)». يعنى : بآية المواريث (٧).
__________________
(١) فى الأم : «الآية».
(٢) فى الأم والسنن الكبرى : «آي».
(٣) فى الأم بعد ذلك ، كلام يفيد أنه قد وضح كلام من نقل عنهم. وراجع فى الرسالة (ص ١٣٨ ـ ١٣٩) كلامه المتعلق بهذا المقام.
(٤) ذكر فى الأم (ج ٤ ص ٢٨) : أنه لم يحفظ خلافا عن أحد فى ذلك. وانظر فى السنن الكبرى (ج ٧ ص ٤٣٠ و ٤٣٤ ـ ٤٣٥) ما يتعلق بهذا البحث.
(٥) قال فى الأم ، بعد ذلك : «ولم يحرج زوجها ولا وارثه ، بخروجها : إذا كان غير إخراج منهم لها ؛ ولا هى : لأنها إنما هي تاركة لحق لها.». وقد ذكره بأوسع وأوضح فى الأم (ج ٤ ص ٢٨) فراجعه.
(٦) قال فى الأم (ج ٤ ص ٢٨) : «حفظت عمن أرضى ... أن نفقة المتوفى عنها زوجها ، وكسوتها حولا : منسوخ بآية المواريث.». ثم ذكر الآية.
(٧) عبارة الأم هى : «بأن الله تعالى ورثها الربع : إن لم يكن لزوجها ولد ؛ والثمن : إن كان له ولد.»