«قال الشافعي : وهذا (والله أعلم) يشبه (١) ما قالوا.».
* * *
وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي (٢) : «قال الله تبارك وتعالى : (إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ، ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَ (٣) ـ : فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ : مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها : ٣٣ ـ ٤٩) (٤).»
«وكان (٥) بيّنا فى حكم الله (عز وجل) : أن لا عدّة على المطلقة قبل أن تمسّ ، وأن المسيس [هو (٦)] الإصابة. [ولم أعلم خلافا فى هذا (٧)]».
وذكر الآيات فى العدة (٨) ، ثم قال : «فكان بيّنا فى حكم الله (عز وجل) من يوم يقع الطلاق ، وتكون الوفاة.».
وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي (٩) : «قال الله عز وجل : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ، وَيَذَرُونَ أَزْواجاً : وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ : مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ
__________________
(١) كذا بالأم. وفى الأصل : «فى هذا ... شبه» ؛ وهو تحريف.
(٢) كما فى الأم (ج ٥ ص ١٩٧).
(٣) راجع فى مسئلة الطلاق قبل النكاح ، فتح الباري (ج ٩ ص ٣٠٦ ـ ٣١٢) : فهو مشتمل على أمور هامة ، تفيد فيما سبق (ص ٢١٩ ـ ٢٢٠).
(٤) راجع فى السنن الكبرى (ج ٧ ص ٤٢٤ ـ ٤٢٦) : ما روى عن ابن عباس وشريح ، فى هذا.
(٥) فى الأم : «فكان».
(٦) زيادة حسنة مفيدة ، عن الأم. وانظر فيها ما قاله بعد ذلك. وراجع ما تقدم (ص ٢٠٢ ـ ٢٠٣)
(٧) زيادة حسنة مفيدة ، عن الأم. وانظر فيها ما قاله بعد ذلك. وراجع ما تقدم (ص ٢٠٢ ـ ٢٠٣)
(٨) وهى ـ كما فى (ص ١٩٨) ـ : آيتا البقرة (٢٢٨ و ٢٣٤) ، وآية الطلاق (٤).
(٩) كما فى الأم (ج ٥ ص ٢٠٥). وقد ذكر بعضه فى السنن الكبرى (ج ٧ ص ٤٢٧).