بالقرآن. ـ يذكر : أن أهل الجاهلية [كانو (١)] يطلّقون بثلاث : الظّهار ، والإيلاء ، والطلاق. فأقرّ (٢) الله (عز وجل) الطلاق : طلاقا ؛ وحكم فى الإيلاء : بأن أمهل (٣) المولى أربعة أشهر ، ثم جعل عليه : أن يفىء أو يطلق ؛ وحكم فى الظّهار : بالكفارة ، و [أن (٤)] لا يقع به طلاق.»
قال الشافعي (٥) «والذي (٦) حفظت (٧) ـ مما سمعت فى : (يعودون لما قالوا (٨)). ـ : أن المتظاهر (٩) حرّم [مسّ (١٠)] امرأته بالظّهار ؛ فإذا أتت عليه مدة بعد القول بالظّهار ، لم يحرمها : بالطلاق الذي يحرّم (١١) به ، ولا بشىء (١٢) يكون له مخرج (١٣) من أن تحرم (١٤) [عليه (١٥)] به ـ : فقد وجبت (١٦) عليه كفارة الظّهار.»
__________________
(١) الزيادة عن الأم.
(٢) كذا بالأم. وفى الأصل : «فأمر» ؛ وهو خطأ وتحريف.
(٣) كذا بالأم ، وهو المناسب لما بعد. وفى الأصل : «يمهل».
(٤) زيادة حسنة. وعبارة الأم هى : «فإذا تظاهر الرجل من امرأته يريد طلاقها ، أو يريد تحريمها بلا طلاق ـ : فلا يقع به طلاق بحال ؛ وهو متظاهر» إلخ فراجعه : فإنه مفيد.
(٥) كما فى الأم (ج ٥ ص ٢٦٥). وقد ذكر فى السنن الكبرى (ج ٧ ص ٣٨٤). وذكر مختصرا فى المختصر (ج ٤ ص ١٢٣)
(٦) فى الأم والسنن الكبرى : بدون الواو.
(٧) فى الأم : «علقت». وفى المختصر : «عقلت».
(٨) فى المختصر زيادة «الآية». وعبارته بعد ذلك هى : «أنه إذا أتت على المتظاهر مدة بعد القول بالظهار ، لم يحرمها بالطلاق الذي تحرم به ـ : وجبت عليه الكفارة.».
(٩) فى بعض نسخ السنن الكبرى : «المظاهر».
(١٠) زيادة حسنه ، عن الأم.
(١١) أي : يقع تحريم الزوجة به. وفى السنن الكبرى : «تحرم» ؛ أي : الزوجة.
(١٢) كاللعان. وفى الأم : «شىء».
(١٣) كذا بالأم والسنن الكبرى. وفى الأصل : «فخرج» ، وهو تحريف.
(١٤) كذا بالأم والسنن الكبرى ، وهو الظاهر. وفى الأصل : «يحرم».
(١٥) زيادة حسنه ، عن الأم.
(١٦) فى الأم : «وجب».
![أحكام القرآن [ ج ١ ] أحكام القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1531_ahkam-alqoran-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
