«كأنهم يذهبون : إلى أنه إذا أمسك على نفسه أنه (١) حلال : فقد عاد لما قال ، فخالفه (٢) : فأحلّ ما حرّم (٣).».
قال : «ولا أعلم له معنى أولى به من هذا ؛ ولم (٤) أعلم مخالفا : فى أن عليه كفارة الظّهار : وإن لم يعد (٥) بتظاهر آخر.»
فلم يجز (٦) : أن يقال ما (٧) لم أعلم مخالفا : فى أنه ليس بمعنى الآية (٨).».
قال الشافعي (٩) : «ومعنى قول الله عز وجل : (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) : وقت لأن يؤدّى ما (١٠) أوجب الله (عز وجل) عليه : من الكفارة ؛ [فيها (١١) قبل المماسّة (١٢). فإذا كانت المماسّة قبل الكفارة (١٣)] فذهب الوقت :
__________________
(١) قوله : أنه حلال ؛ غير موجود بالمختصر.
(٢) فى السنن الكبرى : «مخالفة».
(٣) راجع فى الأم (ج ٥ ص ٢٤٤) كلامه فى شرح وتفصيل قول الرجل لامراته : أنت على حرام. فهو قريب من هذا البحث ، ومفيد جدا.
(٤) فى بعض نسخ السنن الكبرى : «لا».
(٥) فى الأصل : «يعتد بمتظاهر». وهو خطأ وتحريف. والتصحيح عن الأم والسنن الكبرى.
(٦) كذا بالأم والسنن الكبرى ، وهو الظاهر. وفى الأصل : «أخر». ولعله محرف عن : «أجز».
(٧) فى الأم : «لما» ؛ على تضمين «يقال» معنى «يذهب».
(٨) راجع ما كتبه على هذا صاحب الجوهر النقي (ج ٧ ص ٣٨٤) : ففيه فوائد كثيرة
(٩) كما فى الأم (ج ٥ ص ٢٦٥). وقد ذكر بعضه فى المختصر (ج ٤ ص ١٢٤) ، والسنن الكبرى (ج ٧ ص ٣٨٥).
(١٠) فى المختصر : «ما وجب عليه قبل المماسة ، حتى يكفر».
(١١) أي : فى الوقت بمعنى المدة.
(١٢) الزيادة عن الأم.
(١٣) الزيادة عن الأم والسنن الكبرى.
![أحكام القرآن [ ج ١ ] أحكام القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1531_ahkam-alqoran-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
