تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ : ٢ ـ ٢٢٩) ؛ وقال تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ؛ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ : أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ ؛ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ : إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً (١) : ٢ ـ ٢٢٨).»
«قال الشافعي ـ [فى قول الله عز وجل (٢)] : (إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً). ـ : يقال (٣) : إصلاح الطلاق : بالرجعة ؛ والله أعلم (٤).»
«فأيّما زوج حرّ طلق امرأته ـ بعد ما يصيبها ـ واحدة أو اثنتين ، فهو : أحق برجعتها : ما لم تنقض عدتها. بدلالة كتاب الله عز وجل (٥).»
وقال (٦) ـ فى قول الله عز وجل : (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ : فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً (٧)
__________________
(١) قال فى الأم (ج ٧ ص ٢٠) : «فظاهر هاتين الآيتين ، يدل : على أن كل مطلق : فله الرجعة على امرأته : ما لم تنقض عدتها. لأن الآيتين فى كل مطلق عامة ، لا خاصة على بعض المطلقين دون بعض. وكذلك قلنا : كل طلاق ابتدأه الزوج ، فهو يملك فيه الرجعة فى العدة.» إلخ ؛ فراجعه : فهو مفيد.
(٢) الزيادة عن الأم ، والسنن الكبرى (ج ٧ ص ٣٦٧). ولعلها متعينة : بدليل أن عبارة السنن الكبرى : «أنا الشافعي إلخ».
(٣) كذا بالأصل والسنن الكبرى ، وهو الظاهر. وفى الأم : «فقال» ؛ ولعله محرف.
(٤) قال فى الأم ، بعد ذلك : «فمن أراد الرجعة فهى له : لأن الله (تبارك وتعالى) جعلها له.». وراجع ـ فى السنن الكبرى ـ ما روى عن ابن عباس ومجاهد ، فى هذه الآية.
(٥) قال فى الأم ، بعد ذلك : «ثم سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : فإن ركانة طلق امرأته البتة ، ولم يرد إلا واحدة. فردها إليه رسول الله. وذلك عندنا : فى العدة.» إلخ ؛ فراجعه.
(٦) كما فى الأم (ج ٥ ص ٢٢٩).
(٧) زيادة عن السنن الكبرى (ج ٧ ص ٣٦٨) وقد تناولها الشرح.
![أحكام القرآن [ ج ١ ] أحكام القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1531_ahkam-alqoran-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
