٢ ـ ٢٣١). ـ : إذا شارفن بلوغ أجلهن : فراجعوهن بمعروف ، [أ (١)] ودعوهن تنقضى (٢) عددهن بمعروف. ونهاهم : أن يمسكوهن ضرارا : ليعتدوا ؛ فلا يحل إمساكهن : ضرارا (٣).».
زاد على هذا ، فى موضع آخر (٤) ـ هو عندى : بالإجازة عن أبى عبد الله ، بإسناده عن الشافعي. ـ :
«[والعرب (٥)] تقول للرجل (٦) ـ : إذا قارب البلد : يريده ؛ أو الأمر : يريده. ـ : قد بلغته ؛ وتقوله (٧) : إذا بلغه.»
«فقوله فى المطلّقات : (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ (٨) : ٦٥ ـ ٢) : إذا قاربن [بلوغ (٩)] أجلهن.
__________________
(١) الزيادة عن الأم والسنن الكبرى.
(٢) كذا بالأم والسنن الكبرى ؛ وفى الأصل : «تقضى».
(٣) راجع ـ فى السنن الكبرى ـ ما روى فى ذلك ، عن مجاهد ، والحسن ، ومسروق ابن الأجدع.
(٤) من الأم (ج ٥ ص ١٠٥ ـ ١٠٦) : فى خلال مناقشة قيمة.
(٥) الزيادة عن المختصر (ج ٤ ص ٨٧) ؛ وهي تؤخذ من الأم أيضا. وعبارته فى المختصر هى : «فدل سياق الكلام : على افتراق البلوغين ؛ فأحدهما : مقاربة بلوغ الأجل ، فله إمساكها أو تركها : فتسرح بالطلاق المتقدم. والعرب تقول ..... والبلوغ الآخر : انقضاء الأجل.». وقد ذكر نحوها فى الأم.
(٦) فى الأصل : «يقول الرجل» ؛ والتصحيح عن الأم والمختصر.
(٧) كذا بالأم والمختصر ؛ وفى الأصل : «وبقوله» ؛ وهو محرف.
(٨) الزيادة عن الأم (أثناء مناقشة ص ١٠٥)
(٩) الزيادة عن الأم (أثناء مناقشة ص ١٠٥)
![أحكام القرآن [ ج ١ ] أحكام القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1531_ahkam-alqoran-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
