قال الشيخ (رحمه الله) : قد روينا عن ابن عباس ، فى معناه (١)
(أنا) أبو سعيد ، ثنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال (٢) : «قال الله عز وجل : (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ : وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ : ١٦ ـ ١٠٦).»
«قال : وللكفر أحكام : كفراق (٣) الزوجة ، وأن (٤) يقتل الكافر ، ويغنم ماله.»
«فلما وضع [الله (٥)] عنه : سقطت [عنه (٦)] أحكام الإكراه على (٧) القول كلّه ؛ لأن الأعظم إذا سقط عن الناس : سقط ما هو أصغر منه ، وما يكون حكمه : بثبوته عليه.». وأطال الكلام فى شرحه (٨).
(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال (٩) : «قال الله تبارك وتعالى : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ ؛ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ
__________________
(١) انظر السنن الكبرى (ج ٧ ص ٣٣٧).
(٢) كما فى الأم (ج ٣ ص ٢٠٩). وقد ذكر بعضه فى السنن الكبرى (ج ٧ ص ٣٥٦) على ما ستعرف.
(٣) كذا بالأم ، وفى الأصل : «لفراق» ، وهو خطأ وتحريف.
(٤) كذا بالأم ، وهو الظاهر. وفى الأصل : «فان» ، ولعله محرف.
(٥) زيادة حسنة ، عن الأم والسنن الكبرى.
(٦) الزيادة عن الأم.
(٧) كذا بالأم ، وهو الأظهر. وفى الأصل والسنن الكبرى : «عن».
(٨) انظر الأم (ج ٢ ص ٢١٠). وراجع أيضا الأم (ج ٧ ص ٦٩ ـ ٧٠) ، والمختصر (ج ٥ ص ٢٣٣). وراجع الخلاف فى طلاق المكره ، فى الام (ج ٧ ص ١٦٠).
(٩) كما فى الأم (ج ٥ ص ٢٢٥).
![أحكام القرآن [ ج ١ ] أحكام القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1531_ahkam-alqoran-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
