أن يعضلوا النساء : ليذهبوا ببعض ما أوتين (١) ؛ واستثنى : (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ).»
«[وإذا أتين بفاحشة مبيّنة (٢)] ـ وهى : الزنا. ـ فأعطين بعض (٣) ما أوتين ـ : ليفارقن. ـ : حل ذلك إن شاء الله. ولم يكن (٤) معصيتهن الزوج ـ فيما يجب له ـ بغير فاحشة : أولى أن يحل (٥) ما أعطين ، من : أن يعصين الله (عز وجل) والزوج ، بالزنا.»
«قال : وأمر الله (عز وجل) ـ فى اللائي (٦) : يكرههن (٧) أزواجهن ، ولم يأتين بفاحشة. ـ : أن يعاشرن بالمعروف. وذلك : تأدية (٨) الحق ، وإجمال العشرة.»
«وقال (٩) تعالى : (فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ : فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً ،
__________________
(١) قال فى الأم (ص ١٧٨) : «وقيل : فى هذه الآية ، دلالة : على أنه إنما حرم عليه حبسها ـ مع منعها الحق ـ : ليرثها ، أو يذهب ببعض ما آتاها.».
(٢) زيادة عن الأم : متعينة ، ويتوقف عليها ربط الكلام الآتي.
(٣) فى الأم : «ببعض» والظاهر أن الزيادة من الناسخ أو الطابع.
(٤) فى الأم : «تكن». ولا فرق.
(٥) فى الأم : «تحل». ولا فرق أيضا.
(٦) فى الأم : «اللاتي».
(٧) كذا بالأم. وفي الأصل : «يكرهن» ؛ وهو خطأ وتحريف. ويؤكد ذلك قوله فى الأم (ج ٥ ص ١٧٨) : «وقيل : لا بأس بأن يحبسها كارها لها : إذا أدى حق الله فيها ؛ لقول الله عز وجل : (وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ؛ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ)» الآية.
(٨) فى الأم : «بتأدية» ؛ والمؤدى واحد.
(٩) كذا بالأم ؛ وهو الظاهر. وفى الأصل : «قال». ولعل الحذف من الناسخ.