وأطال الكلام فى شرح ذلك (١) ، ثم قال فى آخره (٢) : «ولو قال قائل : يجبرهما السلطان على الحكمين ؛ كان مذهبا (٣)».
* * *
وبإسناده ، قال : قال الشافعي (٤) : «قال الله عز وجل : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا : لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ : كَرْهاً ؛ وَلا تَعْضُلُوهُنَّ : لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ ؛ إِلَّا (٥) : أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ : ٤ ـ ١٩).»
«يقال (٦) (والله أعلم) : نزلت فى الرجل : يكره المرأة ، فيمنعها ـ : كراهية لها. ـ حقّ الله (عز وجل) : فى عشرتها بالمعروف ؛ ويحبسها (٧) ـ : مانعا حقها. ـ : ليرثها ؛ عن (٨) [غير (٩)] طيب نفس منها ، بإمساكه إياها على المنع.»
«فحرّم الله (عز وجل) ذلك : على هذا المعنى ؛ وحرّم على الأزواج :
__________________
(١) انظر الأم (ج ٥ ص ١٠٣ ـ ١٠٤) ، والمختصر (ج ٤ ص ٤٨ ـ ٥٠).
(٢) ص ١٠٤
(٣) كذا بالأم. وفى الأصل : «مذهبنا». وهو تحريف.
(٤) كما فى الأم (ج ٥ ص ١٠٤ ـ ١٠٥).
(٥) فى الأم : إلى كثيرا».
(٦) كذا بالأم. وفى الأصل : «قال». وهو تحريف.
(٧) عبارته فى الأم (ج ٥ ص ١٧٨) ـ بعد أن ذكر قريبا مما تقدم ـ : «ويحبسها لتموت : فيرثها ، أو يذهب ببعض ما آتاها.».
(٨) فى الأم : «من».
(٩) زيادة متعينة ، عن الأم.