ولا الفرقة ؛ ولا المرأة : تأدية الحق ولا الفدية (١) ؛ ويصيران (٢) ـ : من القول والفعل. ـ إلى ما لا يحل لهما ، ولا يحسن (٣) ؛ ويتماديان (٤) فيما ليس لهما : فلا (٥) يعطيان حقا ، ولا يتطوعان [ولا واحد منهما ، بأمر : يصيران به فى معنى الأزواج غيرهما (٦).].»
«فإذا كان هكذا : بعث حكما من أهله ، وحكما من أهلها. ولا يبعثهما (٧) : إلا مأمونين ، وبرضا (٨) الزوجين. ويوكلهما (٩) الزوجان : بأن يجمعا ، أو يفرّقا : إذا رأيا ذلك (١٠).».
__________________
(١) قال فى الأم ، بعد ذلك : «أو تكون الفدية لا تجوز : من قبل مجاوزة الرجل ماله : من أدب المرأة ؛ وتباين حالهما فى الشقاق. والتباين هو ما يصيران فيه» إلى آخر ما فى الأصل.
(٢) فى المختصر : «وصارا».
(٣) فى الأم زيادة : «ويمتنعان كل واحد منهما ، من الرجعة».
(٤) فى المختصر : «وتماديا ، بعث الإمام حكما» إلخ.
(٥) فى الام : «ولا». وما فى الأصل أحسن وأظهر.
(٦) الزيادة عن الأم.
(٧) فى الأم : «ولا يبعث الحكمان».
(٨) فى الأصل : «ورضى». وهو خطأ وتحريف. والتصحيح عن الأم والمختصر.
(٩) كذا بالأم. وفى الأصل : «وتوكيلهما». وهو تحريف. وفى المختصر : «وتوكيلهما إياهما» ؛ أي : الحكمين.
(١٠) نقل فى السنن الكبرى (ج ٧ ص ٣٠٧) عن الحسن ، أنه قال : «إنما عليهما : أن يصلحا ، وأن ينظرا فى ذلك. وليس الفرقة فى أيديهما» ؛ ثم قال البيهقي : «هذا خلاف ما مضى (أي : من أن لهما الفرقة.) وهو أصح قولى الشافعي رحمه الله. وعليه يدل ظاهر ما رويناه عن على (رضى الله عنه) : إلا أن يجعلاها إليهما. والله أعلم» ا هـ. وقال فى الأم (ج ٥ ص ١٧٧) تعليلا لذلك : «وذلك : أن الله (عز وجل) إنما ذكر : أنهما (إن يريدا إصلاحا : يوفق الله بينهما) ؛ ولم يذكر تفريقا.».