لجاجتهن (١) فى النشوز ـ : أن يكون لكم جمع العظة ، والهجرة ، والضرب (٢).».
* * *
وبإسناده ، قال : [قال] : الشافعي (٣) (رحمه الله) : «قال الله تبارك وتعالى : (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما : فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها ؛ إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً : يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما) (٤) الآية (٥).»
«الله أعلم بمعنى ما أراد : من خوف الشقاق الذي إذا بلغاه : أمره أن يبعث حكما من أهله ، وحكما من أهلها.»
«والذي يشبه (٦) ظاهر الآية (٧) : فما عمّ الزوجين [معا ، حتى يشتبه
__________________
(١) كذا بالأم والمختصر. وفى الأصل : «إذا نشزت فخفتم لحاجتهن». وهو تحريف.
(٢) انظر ما ذكره فى الأم بعد ذلك ، وما ذكره فيها (ج ٥ ص ١٧٣) : فهو مفيد فى بحث القسم للنساء.
(٣) كما فى الأم (ج ٥ ص ١٠٣).
(٤) راجع فى ذلك ، السنن الكبرى (ج ٧ ص ٣٠٥ ـ ٣٠٧) : ففيها فؤائد كثيرة.
(٥) تمامها : (إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً : ٤ ـ ٣٥).
(٦) كذا بالأم. وفى الأصل : «يشير». وهو تحريف.
(٧) قال فى الأم (ج ٥ ص ١٧٧) : «فأما ظاهر الآية : فإن خوف الشقاق بين الزوجين : أن يدعى كل واحد منهما على صاحبه منع الحق ؛ ولا يطيب واحد منهما لصاحبه : بإعطاء ما يرضى به ؛ ولا ينقطع ما بينهما : بفرقة ، ولا صلح ، ولا ترك القيام بالشقاق. وذلك أن الله (عز وجل) أذن فى نشوز المرأة : بالعظة والهجرة والضرب ؛ ولنشوز الرجل : بالصلح.» إلخ فراجعه : فإنه مفيد ، ومعين على فهم ما هنا.
![أحكام القرآن [ ج ١ ] أحكام القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1531_ahkam-alqoran-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
