(وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَ (١) : فَعِظُوهُنَّ ، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَ (٢). فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ : فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً (٣) : ٤ ـ ٣٤).»
«قال الشافعي : [قوله (٤)] : (وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ) ؛ يحتمل : إذا رأى الدلالات ـ فى أفعال المرأة وأقاويلها (٥) ـ على النشوز ، وكان (٦) للخوف موضع ـ : أن يعظها ؛ فإن أبدت نشوزا : هجرها ؛ فإن أقامت عليه : ضربها.»
__________________
(١) قال فى الأم (ج ٥ ص ١٧٦) : «وأشبه ما سمعت فى هذا القول ـ : أن لخوف النشوز دلائل ؛ فإذا كانت : فعظوهن ؛ لأن العظة مباحة. فإن لججن ـ : فأظهرن نشوزا بقول أو فعل. ـ : فاهجروهن فى المضاجع. فإن أقمن بذلك ، على ذلك : فاضربوهن. وذلك بين : أنه لا يجوز هجرة فى المضجع ـ وهو منهى عنه ـ ولا ضرب : إلا بقول ، أو فعل ، أو هما. ويحتمل فى (تخافون نشوزهن) : إذا نشزن ، فأبن النشوز ـ فكن عاصيات به ـ : أن تجمعوا عليهن العظة والهجرة والضرب.» ؛ ثم قال بعد ذلك بقليل : «ولا يجوز لأحد أن يضرب ، ولا يهجر مضجعا : بغير بيان نشوزها.» ا ه باختصار يسير. وانظر ما قاله بعد ذلك.
(٢) انظر كلامه عن ضرب النساء خاصة ، فى الأم (ج ٦ ص ١٣١) فهو مفيد فى المقام.
(٣) ارجع في ذلك ، إلى السنن الكبرى (ج ٧ ص ٣٠٣ ـ ٣٠٥) ؛ وقف على أثر ابن عباس.
(٤) فى الأم (ج ٥ ص ١٠٠) : «قال الله عز وجل». ولعل «قال» محرف عما زدناه للايضاح.
(٥) فى الأم : «فى إيغال المرأة وإقبالها». وما فى الأصل هو الظاهر ، ويؤكده قوله فى المختصر (ج ٤ ص ٤٧) : «فإذا رأى منها دلالة على الخوف : من فعل أو قول ؛ وعظها» إلخ.
(٦) فى الأم : «فكان». وما فى الأصل أحسن.