وحمل المسيس المذكور فى قوله : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ : وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ؛ فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ : ٢ ـ ٢٣٧). ـ : على الوطء (١). ورواه عن ابن عباس ، وشريح (٢). وهو بتمامه ، منقول فى كتاب : (المعرفة) و (المبسوط) ؛ مع ما ذهب إليه فى القديم.
* * *
(أنا) أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال (٣) : قال الله عز وجل : (وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ : ٤ ـ ١٩) (٤) ؛ وقال : (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ : ٢ ـ ٢٢٩).»
«قال : وجماع (٥) المعروف : إتيان ذلك بما يحسن لك ثوابه ؛ وكفّ المكروه.».
وقال فى موضع آخر (٦) (فيما هو لى : بالإجازة ؛ عن أبى عبد الله) : «وفرض الله : أن يؤدى كلّ ما عليه : بالمعروف.»
__________________
(١) انظر المختصر والأم (ج ٥ ص ١٦ و ١٩٧).
(٢) راجع ما روى عنهما فى الأم ، والمختصر ، والسنن الكبرى (ج ٧ ص ٢٥٤ ـ ٢٥٥). وراجع أيضا الأم (ج ٧ ص ١٨).
(٣) كما فى الأم (ج ٥ ص ٩٥).
(٤) انظر الأم (ج ٥ ص ١٠١).
(٥) قال قبل ذلك ـ فى الأم (ص ٩٥) ـ : «وأقل ما يجب فى أمره : بالعشرة بالمعروف. ـ : أن يؤدى الزوج إلى زوجته ، ما فرض الله لها عليه : من نفقة وكسوة ؛ وترك ميل ظاهر : فإنه يقول جل وعز : (فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ : ٤ ـ ١٢٩).
(٦) من الأم (ج ٥ ص ٧٧).