وجماع المعروف : إعفاء صاحب الحق من المئونة فى طلبه ، وأداؤه إليه : بطيب النفس. لا : بضرورته (١) إلى طلبه ؛ ولا : تأديته : بإظهار الكراهية لتأديته.»
«وأيّهما ترك : فظلم ؛ لأن مطل الغنىّ ظلم ؛ ومطله (٢) تأخير (٣) الحق. قال : وقال (٤) الله عز وجل : (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) ؛ والله أعلم ؛ [أي (٥)] : فما لهنّ مثل ما عليهنّ (٦) : من أن يؤدّى إليهنّ بالمعروف.».
وفى رواية المزنىّ ، عن الشافعي (٧) : «وجماع المعروف بين الزوجين : كفّ المكروه ، وإعفاء صاحب الحق من المئونة فى طلبه. لا : بإظهار الكراهية فى تأديته. فأيّهما مطل بتأخيره : فمطل الغنىّ ظلم.».
وهذا : مما كتب إلىّ أبو نعيم الأسفراينىّ : أن أبا عوانة أخبرهم عن المزني ، عن الشافعي. فذكره.
* * *
__________________
(١) أي : باضطراره. وفى الأصل : «بضرورية». وهو تحريف ، والتصحيح عن الأم.
(٢) كذا بالأم ؛ وفى الأصل : «ومظلمة». وهو تحريف.
(٣) فى الأم «تأخيره» ولا فرق فى المعنى
(٤) كذا بالأصل. وهو الظاهر. وفى الأم : «فى قوله».
(٥) الزيادة عن الأم.
(٦) كذا بالأم. وفى الأصل : «لهن ما لهن عند ما عليهن» ، وهو محرف وغير ظاهر.
(٧) كما فى المختصر (ج ٤ ص ٤١ ـ ٤٢) ، والسنن الكبرى (ج ٧ ص ٢٩١).