المدخول (١) بها : المفروض لها ؛ بأن الآية (٢) عامة على المطلقات (٣).» ورواه عن ابن عمر (٤).
وقال فى كتاب الصّداق (٥) (بهذا الإسناد) ـ فيمن نكح امرأة بصداق فاسد ـ : «فإن (٦) طلقها قبل أن يدخل بها : فلها نصف مهر مثلها ؛ ولا متعة [لها (٧)] فى قول من ذهب : إلى أن لا متعة للتى (٨) فرض لها : إذا طلقت قبل (٩) أن تمسّ ولها المتعة فى قول من قال : المتعة لكل مطلقة.».
وروى (١٠) القول الثاني عن ابن شهاب الزّهرىّ (١١) ؛ وقد ذكرنا إسناده فى ذلك ، فى كتاب : (المعرفة)
__________________
(١) كذا بالأم ؛ وفى الأصل : «الدخول». وهو تحريف.
(٢) كذا بالأم ؛ وهو الظاهر. وفى الأصل : «بالآية».
(٣) قال فى الأم بعد ذلك : «لم يخصض منهن واحدة دون أخرى ، بدلالة : من كتاب الله (عز وجل) ولا أثر.». وراجع بقية كلامه فهو مفيد جدا ؛ وراجع الأم (ج ٧ ص ٢٣٧).
(٤) أخرج الشافعي عنه ـ من طريق مالك عن نافع ـ أنه قال : «لكل مطلقة متعة ؛ إلا التي تطلق : وقد فرض لها الصداق ولم تمس ؛ فحسبها ما فرض لها.». انظر الأم (ج ٧ ص ٢٣٧ و ٢٨) ، والمختصر (ج ٤ ص ٣٨) وقال فى السنن الكبرى (ج ٧ ص ٢٥٧) ـ بعد أن رواه من هذا الطريق أيضا ـ : «وروينا هذا القول : من التابعين ؛ عن القاسم بن محمد ، ومجاهد ، والشعبي.».
(٥) من الأم (ج ٥ ص ٦١).
(٦) فى الأم : «وإن».
(٧) زيادة حسنة ، عن الأم.
(٨) كذا بالأم. وفى الأصل : «التي». وهو تحريف.
(٩) فى الأم : «قبل تمس».
(١٠) فى كتاب : (اختلاف مالك والشافعي) ؛ الملحق بالأم (ج ٧ ص ٢٣٧).
(١١) ورواه أيضا فى السنن الكبرى (ج ٧ ص ٢٥٧) عن أبى العالية ، والحسن.