(صلى الله عليه وسلم) : أن ينكح فيمسّ ، إلا لزمه مهر. مع دلالة الآي قبله (١).».
وقال ـ فى قوله عز وجل : (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ). ـ : «يعنى : النساء (٢).».
[وفي قوله (٣)] : (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ : ٢ ـ ٢٣٧). ـ : «يعنى : الزوج (٤) ؛ وذلك : أنه إنما يعفو (٥) من له ما يعفوه (٦).».
ورواه عن أمير المؤمنين : على بن أبى طالب (رضى الله عنه) وجبير ابن مطعم. وابن سيرين (٧) ، وشريح (٨) ، وابن المسيّب ، وسعيد بن جبير ،
__________________
(١) انظر ما ذكره بعد ذلك ، فى الأم (ص ١٤٣).
(٢) راجع ما تقدم (ص ١٣٩ ، والأم (ج ٣ ص ١٩٢ ـ ١٩٣).
(٣) زيادة لا بأس بها.
(٤) عبارته فى الأم (ج ٥ ص ٦٦) : «وبين عندى فى الآية : أن الذي بيده عقدة النكاح : الزوج.». وعبارته فى الأم (ج ٥ ص ١٥١) : «وفى الآية كالدلالة على أن الذي» إلخ.
(٥) فى الأم (ص ٦٦) : «يعفوه» ؛ وعبارة المختصر (ج ٤ ص ٣٤) : «إنما يعفو من ملك».
(٦) قال بعد ذلك فى الأم (ص ٦٦) : «فلما ذكر الله (جل وعز) عفوها عما ملكت : من نصف المهر ؛ أشبه : أن يكون ذكر عفوه لماله : من جنس نصف المهر. والله أعلم».
(٧) كذا بالأم (ص ٦٦) ، ومسند الشافعي بهامش الأم (ج ٦ ص ٢١١). وفى الأصل : «وابن عباس» ؛ ولم نعثر عليه فيما لدينا من كتب الشافعي ؛ ولعل استقراءنا ناقص : إذ قد أخرجه عنه فى السنن الكبرى (ج ٧ ص ٢٥١).
(٨) كما فى المختصر (ج ٤ ص ٣٤).