ثناؤه) : أن على الناكح الواطئ ، صداقا (١) : بفرض (٢) الله (عز وجل) فى الإماء : أن ينكحن (٣) بإذن أهلهن ، ويؤتين أجورهن. ـ والأجر : الصداق. ـ وبقوله تعالى : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ : فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ : ٤ ـ ٢٤) ؛ وقال عز وجل : (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً : إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ ، إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ : أَنْ يَسْتَنْكِحَها ؛ خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ : ٣٣ ـ ٥٠) : [خالصة بهبة ولا مهر ؛ فأعلم : أنها للنبى (صلى الله عليه وسلم) دون المؤمنين.] (٤)»
وقال مرة أخرى ـ فى هذه الآية ـ : «يريد (والله أعلم) : النكاح (٥) والمسيس بغير مهر (٦) فدل (٧) : على أنه ليس لأحد غير رسول الله
__________________
(١) فى الأم بعد ذلك ، زيادة : «لما ذكرت» ؛ أي : من الأحاديث والآيات التي لم تذكر هنا.
(٢) عبارة الأم : «ففرض» ؛ وهى تكون ظاهرة إذا كانت الفاء عاطفة. فتأمل.
(٣) فى الأصل : «ينكحوا» ؛ وهو تحريف. والتصحيح عن الأم.
(٤) الزيادة عن الأم ؛ وهى وإن كان معناها يؤخذ مما سيأتى فى الأصل ، إلا أنا نجوز أنها قد سقطت منه : على ما يشعر به قوله : «وقال مرة أخرى فى هذه الآية».
(٥) كذا بالأصل والأم (ص ٥١). وفى الأم (ص ١٤٢) : «بالنكاح» ؛ ولعل الباء زائدة من الناسخ.
(٦) انظر ما ذكره بعد ذلك ، فى الأم (ج ٥ ص ٥٢).
(٧) هذا إلخ ، غير موجود بالأم (ص ٥٢) ، وموجد بها (ص ١٤٢ ـ ١٤٣) إلا قوله : «فدل». ونرجح أنه سقط من نسخ الأم.