«ويحتمل : أن يكون المهر لا يلزم أبدا (١) ، إلا : بأن يلزمه المرء (٢) نفسه ، أو يدخل بالمرأة : وإن لم يسمّ مهرا.»
«فلمّا احتمل المعاني الثلاث ، كان أولاها (٣) أن يقال به : ما كانت عليه الدلالة : من كتاب ، أو سنة ، أو إجماع.»
فاستدللنا (٤) ـ : بقول الله عز وجل : (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ : ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ، أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ؛ وَمَتِّعُوهُنَّ : عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ ، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ : ٢ ـ ٢٣٦) (٥). ـ : أن عقد النكاح [يصح (٦)] بغير فريضة صداق (٧) ؛ وذلك : أن الطلاق لا يقع إلا على من عقد نكاحه (٨).».
ثم ساق الكلام ، إلى أن قال : «وكان (٩) بيّنا فى كتاب الله (جل
__________________
(١) هذا غير موجود بالأم (ص ١٤٢).
(٢) كذا بالأم ؛ وفى الأصل : «المهر» ؛ وهو تحريف.
(٣) كذا بالأصل والأم (ص ١٤٢) ، وهو الظاهر. وفي الأم (ص ٥١) : «أولاه».
(٤) فى الأم (ص ٥١) : «واستدللنا» ، وما أثبت أحسن.
(٥) انظر فى السنن الكبرى (ج ٧ ص ٢٤٤) : ما روى عن ابن عباس ، وابن عمر ، وغيرهما.
(٦) زياة لا بد منها ، عن الأم (ص ٥١). وعبارة الأم (ص ١٤٢) هى : «على أن عقدة النكاح تصح» (٧) انظر الرسالة (ص ٣٤٥).
(٨) فى الأم (ص ١٤٢) : «إلا على من تصح عقدة نكاحه». وانظر كلامه بعد ذلك (ص ٥١ ـ ٥٢)
(٩) فى الأصل : «وكما» ؛ وهو محرف عما أثبتنا. وفى الأم (ص ٥٢) : «فكان».