(عز وجل) الأزواج : بأن (١) يؤتوا النساء أجورهنّ وصدقاتهنّ ؛ والأجر [هو (٢)] : الصداق ؛ والصداق هو : الأجر والمهر. وهى كلمة عربية : تسمى بعدة (٣) أسماء.»
«فيحتمل هذا : أن يكون مأمورا بصداق ، من فرضه ـ دون من لم يفرضه ـ : دخل ، أو لم يدخل. لأنه حق ألزمه المرء نفسه : فلا يكون له حبس شيء منه (٤) ، إلا بالمعني الذي جعله الله [له (٥)] ؛ وهو : أن يطلّق قبل الدخول. قال الله عز وجل : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ـ : وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً. ـ : فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ (٦) ؛ إِلَّا : أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ : ٢ ـ ٢٣٧).»
«ويحتمل : أن يكون يجب بالعقد (٧) : وإن لم يسم مهرا ، ولم (٨) يدخل.»
__________________
(١) فى الأم (ص ١٤٢) : «أن».
(٢) الزيادة عن الأم.
(٣) كذا بالأم (ص ١٤٢). وفى الأصل والأم (ص ٥١) : «بعدد».
(٤) عبارة الأم (ص ١٤٢) : «ولا يكون له حبس لشىء منه».
(٥) زيادة حسنة ، عن الأم.
(٦) راجع فى السنن الكبرى (ج ٧ ص ٢٥٤ ـ ٢٥٥) : ما روى عن ابن عباس وغيره.
(٧) فى الأم : «بالعقدة» ؛ ولا فرق.
(٨) كذا بالأم ؛ وفي الأصل : «وإن لم» ؛ ولا داعى للزيادة.