«فدل : على أنه لا يحل [للمرأة (١)] : أن تكون متسرّية بما (٢) ملكت يمينها ؛ لأنها : متسرّاة (٣) أو منكوحة ؛ لا : ناكحة ؛ إلا بمعنى : أنها منكوحة (٤).».
* * *
(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ، أنا أبو العباس الأصمّ ، أنا الربيع ، أنا الشافعي (رحمه الله) ، قال (٥) : «قال الله عز وجل : (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً : ٤ ـ ٤) ؛ وقال : (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ : ٤ ـ ٢٥).».
وذكر (٦) سائر الآيات التي وردت فى الصداق (٧) ، ثم قال : «فأمر الله
__________________
(١) زيادة موضحة ، عن الأم.
(٢) كذا بالأم ؛ وفى الأصل : «مشترية ما». وهو خطأ وتحريف.
(٣) فى الأصل : «مشتراة» ؛ والتصحيح عن الأم.
(٤) أي : على سبيل المجاز المرسل ، من باب إطلاق اسم الفاعل وإرادة اسم المفعول.
وانظر ما ذكره بعد ذلك فى الأم (ج ٥ ص ٨٤ ـ ٨٥).
(٥) كما فى الأم (ج ٥ ص ٥١ و ١٤٢).
(٦) هذا من كلام البيهقي.
(٧) وهى قوله تعالى : (أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ ؛ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ : فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً : ٤ ـ ٢٤) ؛ وقوله : (وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ : ٤ ـ ١٩) ؛ وقوله : (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ : وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً ؛ فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً : ٤ ـ ٢٠) ؛ وقوله : (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ : بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ ، وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ : ٤ ـ ٣٤) ؛ وقوله : (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً ، حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ : ٢٤ ـ ٣٣).