«فكان بيّنا ـ فى ذكر حفظهم لفروجهم ، إلا على أزواجهم ، أو ما ملكت أيمانهم ـ : تحريم ما سوى الأزواج وما ملكت الأيمان.»
«وبيّن : أن الأزواج وملك اليمين : من الآدميات ؛ دون البهائم. ثم أكّدها ، فقال : (فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ : فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ).»
«فلا يحل العمل بالذّكر ، إلا : فى زوجة (١) ، أو فى ملك اليمين (٢). ولا يحل الاستمناء. والله أعلم (٣)».
و [قال (٤)] ـ فى قوله : (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً ، حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ : ٢٤ ـ ٣٣). ـ :
«معناه (والله أعلم) : ليصبروا حتى يغنيهم الله. وهو : كقوله (عز وجل) فى مال اليتيم : (وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ٤ ـ ٦) : ليكفّ عن أكله بسلف ، أو غيره.».
قال : «وكان ـ فى قول الله عز وجل : (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ ، أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ). ـ بيان : أن المخاطبين بها : الرجال ؛ لا : (٥) النساء.»
__________________
(١) كذا بالأصل والسنن الكبرى (ج ٧ ص ١٩٩). وفى الأم : «الزوجة».
(٢) فى السنن الكبرى : «يمين».
(٣) راجع الأم (ج ٥ ص ١٢٩).
(٤) زيادة حسنة ، عن الأم (ج ٥ ص ٨٤).
(٥) فى الأصل : «والنساء» ؛ وهو خطأ وتحريف. والتصحيح عن الأم.