«قال الله عزوجل : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ؛ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ : ٢ ـ ٢٢٣) (١).»
«قال : وبيّن : أن موضع الحرث : موضع الولد ؛ وأن الله (عز وجل) أباح الإتيان فيه ، إلا : فى وقت الحيض. و (أَنَّى شِئْتُمْ) : من أين شئتم.»
«قال : وإباحة الإتيان فى موضع الحرث ، يشبه أن يكون : تحريم إتيان [فى (٢)] غيره.»
«والإتيان (٣) فى الدّبر ـ : حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان فى القبل. ـ محرّم : بدلالة الكتاب ، ثم السنة (٤).».
* * *
«قال الشافعي (٥) (فيما أنبأنى أبو عبد الله : إجازة ؛ عن أبى العباس ، عن الربيع ، عنه) ـ فى قوله عز وجل : (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ : فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ : فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ : ٢٣ ـ ٥ ـ ٧). ـ :
__________________
(١) راجع فى السنن الكبرى (ج ٧ ص ١٩٤ ـ ١٩٩) : ما ورد فى سبب نزول هذه الآية. وفى مسئلة إتيان المرأة فى الدبر. وراجع كلام الشافعي أيضا فى هذا المقام ، فى الأم (ج ٥ ص ١٥٦) : فهو مفيد جدا. وانظر المختصر (ج ٣ ص ٢٩٣ ـ ٢٩٤).
(٢) زيادة حسنة ، عن الأم.
(٣) فى الأم : «فالإتيان».
(٤) راجع فى الأم : ما أورده من السنة ، وما ذكره بعد ففيه فوائد جمة.
(٥) كما فى الأم (ج ٥ ص ٨٤).