(أنا) أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (١) ـ فى قول الله عز وجل : (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ : ٢ ـ ٢٢٢). ـ : «يعنى (والله أعلم) : الطهارة التي تحل بها الصلاة لها ـ : [الغسل والتيمم (٢)].».
قال الشافعي (٣) (رحمه الله) : «وتحريم (٤) الله (تبارك وتعالى) إتيان النساء فى المحيض (٥) ـ : لأذى الحيض (٦). ـ : كالدلالة على : [أن (٧)] إتيان النساء فى أدبارهن محرّم (٨).».
(أنا) أبو عبد الله ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (٩) :
__________________
(١) كما فى الأم (ج ٥ ص ١٥٤).
(٢) زيادة مفيدة ، عن المختصر (ج ٣ ص ٢٩٣). وراجع الأم (ج ٥ ص ٧).
(٣) كما فى الأم (ج ٥ ص ٨٤).
(٤) عبارة الأم : «ويشبه أن يكون تحريم».
(٥) قال الشافعي ـ (على ما فى السنن الكبرى (ج ٧ ص ١٩١) والأم (ج ٥ ص ١٥٥ ـ ١٥٦) ـ : «فخالفنا بعض الناس : فى مباشرة الرجل امرأته ، وإتيانه إياها وهى حائض. ـ فقال : قد روينا خلاف ما رويتم ، فروينا : أن يخلف موضع الدم ، ثم ينال ما شاء. وذكر حديثا لا يثبته أهل العلم بالحديث.».
(٦) انظر ما قاله فى الأم بعد ذلك.
(٧) الزيادة عن الأم.
(٨) قال فى المختصر (ج ٣ ص ٢٩٣) : «لأن أذاه لا ينقطع». وانظر السنن الكبرى (ج ٧ ص ١٩٠ ـ ١٩١).
(٩) كما فى الأم (ج ٥ ص ٨٤).