عرّض به مما سوى هذا ـ : مما تفهم (١) المرأة به : أنه يريد نكاحها. ـ : فجائز له ؛ وكذلك : التعريض بالإجابة [له (٢)] ، جائز (٣) لها (٤).»
«قال : والعدّة التي أذن الله بالتعريض بالخطبة فيها ـ : العدة من وفاة الزوج (٥). ولا يبين (٦) : أن لا يجوز ذلك فى العدّة من الطلاق : الذي لا يملك فيه المطلّق ، الرجعة.»
واحتج فى موضع آخر (٧) ـ على أن السر : الجماع (٨). ـ : بدلالة القرآن ؛ [ثم قال (٩)] : «فإذا أباح التعريض ـ : والتعريض ، عند أهل العلم ، جائز : سرا وعلانية (١٠). ـ : فلا يجوز أن يتوهّم : أن السر : سرّ التعريض ؛ ولا بد من معني غيره ؛ وذلك المعنى : الجماع. قال (١١) امرؤ القيس
__________________
(١) فى الأم : «يفهم». ولا فرق فى المعنى.
(٢) الزيادة للايضاح ، عن الأم.
(٣) كذا بالأم ؛ وهو الظاهر. وفى الأصل : «جاز».
(٤) انظر ما ذكره فى الأم ، بعد ذلك.
(٥) قال فى الأم ـ بعد ذلك ـ : «وإذا كانت الوفاة : فلا زوج يرجى نكاحه بحال.».
(٦) هذا إلخ ، مختصر بتصرف من عبارة الأم (ج ٥ ص ٣٢) وهى : «ولا أحب أن يعرض الرجل للمرأة ، فى العدة من الطلاق الذي لا يملك فيه المطلق الرجعة ـ : احتياطا. ولا يبين أن لا يجوز ذلك : لأنه غير مالك أمره فى عدتها ؛ كما هو غير مالكها : إذا خلت من عدتها.».
(٧) من الأم (ج ٥ ص ١٤٢).
(٨) راجع فى السنن الكبرى (ج ٧ ص ١٧٩) : ما روى فى ذلك.
(٩) الزيادة للتنبيه ؛ وعبارة الأم هى : «فالقرآن كالدليل عليه إذ أباح» فما في الأصل مختصر بتصرف.
(١٠) في الأم زيادة ملائمة لما فيها ، وهى : «فإذا كان هذا» إلخ.
(١١) كذا بالأصل والأم (ص ١١٨) والمختصر (ج ٣ ص ٢٨٠). وفى الأم (ص ١٤٢) : «وقال».
![أحكام القرآن [ ج ١ ] أحكام القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1531_ahkam-alqoran-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
