خِطْبَةِ النِّساءِ (١) ؛ إلى قوله (٢) : وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ : ٢ ـ ٢٣٥).»
«قال الشافعي : بلوغ (٣) الكتاب أجله (والله أعلم) : انقضاء العدّة (٤).»
«قال : وإذا أذن الله فى التعريض بالخطبة : فى العدّة ؛ فبيّن : أنه (٥) حظر التصريح فيها (٦). قال تعالى : (و [لكِنْ] لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا) (٧) ؛ يعنى (والله أعلم) : جماعا ؛ (إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً : ٢ ـ ٢٣٥) (٨) : حسنا لا فحش فيه. وذلك (٩) : أن يقول : رضيتك (١٠) ؛ إن عندى لجماعا (١١) يرضي من جومعه.»
«وكان هذا ـ وإن كان تعريضا ـ كان (١٢) منهيا عنه : لقبحه. وما
__________________
(١) راجع فى الأم (ج ٥ ص ١٤١) والسنن الكبرى (ج ٧ ص ١٧٧ ـ ١٧٨) ما روى فى ذلك : ففيه فوائد جمة.
(٢) فى الأم (ج ٥ ص ٣٢) : «أو أكننتم فى أنفسكم الآية». وتمام المتروك : (عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ ؛ وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا ، إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً).
(٣) فى الأم : «وبلوغ».
(٤) انظر ما قاله بعد ذلك فى الأم.
(٥) كذا بالأم ، وهو الظاهر. وفى الأصل : «أن».
(٦) قال فى الأم ، بعد ذلك : «وخالف بين حكم التعريض والتصريح» إلخ. فراجعه وراجع أيضا كلامه فى الأم (ج ٥ ص ١١٨ و ١٤٢) لعظم فائدته.
(٧) راجع ما ورد فى ذلك ، فى السنن الكبرى (ج ٧ ص ١٧٩) لأهميته.
(٨) فى الأم (ج ٥ ص ٣٢) زيادة : «قولا».
(٩) أي : ما فيه فحش.
(١٠) كذا بالأم ؛ وهو الظاهر المناسب لما بعد. وفى الأصل : «أن تقول يرضيك».
(١١) كذا بالأم ، وفى الأصل : «جماعا». وما فى الام أحسن.
(١٢) هذا غير موجود بالأم ؛ وزيادته للتاكيد ودفع اللبس.
![أحكام القرآن [ ج ١ ] أحكام القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1531_ahkam-alqoran-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
