قال الشافعي (رحمه الله) : «وإن كانت الآية نزلت فى تحريم نساء المسلمين على المشركين ـ : من (١) مشركى أهل الأوثان. ـ (يعنى (٢) : قوله عز وجل : (وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا : ٢ ـ ٢٢١)) : فالمسلمات محرّمات على المشركين منهم ، بالقرآن : بكل (٣) حال ؛ وعلى مشركى أهل الكتاب : لقطع الولاية بين المسلمين والمشركين ، وما لم يختلف الناس فيه. علمته (٤).».
* * *
(أنا) أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس ، ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (٥) ـ فى قول الله عز وجل : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ : ٤ ـ ٢٤). ـ : «معناه (٦) : بما أحله [الله (٧)] لنا ـ : من النكاح ، وملك اليمين. ـ فى كتابه. لا : أنه أباحه بكل وجه (٨).».
* * *
(أنا) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (رحمه الله) : «قال الله تعالى تبارك وتعالى : (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ : مِنْ
__________________
(١) فى الأم (ج ٥ ص ٥) : «وفى» ؛ وما هنا هو الظاهر.
(٢) هذا من كلام البيهقي.
(٣) فى الأم : «على كل».
(٤) كذا بالأم ، وفى الأصل : «عليه» ، وهو تحريف وخطأ.
(٥) كما فى الرسالة (ص ٢٣٢ ـ ٢٣٣).
(٦) هذا غير موجود فى الرسالة.
(٧) زيادة عن نسخة الربيع.
(٨) راجع فى الأم (ج ٥ ص ٤ ـ ٥ و ٦٦ و ١٣٣) كلامه المتعلق بهذا المقام.