«قال : ففى [هذه (١)] الآية (والله أعلم) ، دلالة : على أن المخاطبين بهذا (٢) : الأحرار (٣) ؛ دون المماليك (٤) ـ : لأنهم الواجدون للطّول ، المالكون للمال ، والمملوك لا يملك مالا بحال (٥).»
«ولا يحل نكاح الأمة (٦) ، إلا : بأن لا يجد الرجل الحر بصداق (٧) أمة ، طولا لحرة ، و: بأن يخاف العنت. والعنت : الزنا. (٨)»
قال : «وفى إباحة الله الإماء (٩) المؤمنات ـ على ما شرط : لمن لم يجد طولا وخاف العنت (١٠). ـ دلالة (والله أعلم) : على تحريم نكاح إماء (١١) أهل الكتاب ، وعلى أن الإماء المؤمنات (١٢) لا يحللن إلا : لمن جمع الأمرين ، مع إيمانهن (١٣).». وأطال الكلام فى الحجة (١٤)
__________________
(١) الزيادة عن الأم (ج ٥ ص ٨).
(٢) فى الأصل. «بهذه» ؛ وهو تحريف. والتصحيح عن الأم.
(٣) انظر المختصر (ج ٣ ص ٢٨٤).
(٤) قال بعد ذلك ـ فى الأم ص ٨ ـ : «فأما المملوك : فلا بأس أن ينكح الأمة ؛ لأنه غير واجد طولا لحرة» وفى الأصل بعض الاختصار والتصرف.
(٥) انظر ما قاله فى الأم ، بعد ذلك.
(٦) فى الأم زيادة : «إلا كما وصفت فى أصل نكاحهن».
(٧) كذا بالأم ؛ وفى الأصل : «لصداق» ، وهو تحريف.
(٨) انظر ما قاله فى الأم ، بعد ذلك.
(٩) فى الأصل : «لإماء» ، وهو خطأ وتحريف. والتصحيح عن الأم (ج ٥ ص ٥).
(١٠) قال فى الأم (ج ٧ ص ٢٥) ـ بعد أن ذكر نحو ما تقدم ـ : «وفى هذا ما دل على أنه لم يبح نكاح أمة غير مؤمنة» ا هـ. وانظر بقية كلامه : فهو مفيد.
(١١) كذا بالأم ، وفى الأصل : «ما» ، وهو تحريف.
(١٢) انظر فى السنن الكبرى (ج ٧ ص ١٧٣ ـ ١٧٥) : ما ورد فى نكاحهن.
(١٣) راجع فى السنن الكبرى (ج ٧ ص ١٧٧) : ما رواه عن الشافعي ، وعن مجاهد والحسن وأبى الزناد.
(١٤) انظر الأم (ج ٥ ص ٥).